(و) يكره (أن يتكلم في أثناء وضوئه) بكلام [ ص: 371 ] الدنيا والبشر ، وفي فتاوى الحجة التكلم في أثناء الوضوء مكروه ، وفي الاغتسال أشد كراهة ، وفي العوارف أدب الصوفية ، وفي الوضوء حضور القلب في غسل الأعضاء سمعت بعض الصالحين يقول : إذا حضر القلب في الوضوء يحضر في الصلاة ، وإذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة في الصلاة (ويكره أن يلطم وجهه بالماء لطما ) تنزيها لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليه (وكره قوم التنشف) بالخرقة في الوضوء ، وفي الغسل ، وفي القوت ، وقد كره بعض العلماء مسح الأعضاء بخرقة بعد الوضوء ، وقال : هذا نور للوجه اهـ .
(وقالوا) ، أي : القائلين بالكراهة : (الوضوء يوزن) في كفة الحسنات أي ماؤه (قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ) ، وفي العوارف واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا : إن ماء الوضوء نور يوزن وأجازه بعضهم اهـ .
قلت : قوله : الوضوء يوزن قد وجدته مرفوعا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في تاريخه وتمام في فوائده بلفظ : من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهذا أفضل ؛ لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال (ولكن روى معاذ) بن جبل (رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=662419أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه ) قال العراقي : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : غريب إسناده ضعيف اهـ قلت : ولفظ الحديث في العوارف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بكمه بطرف ثوبه ، وفي الكبير nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث كان يمسح وجهه بطرف ثوبه في الوضوء (وروت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=662418أنه صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة ) ، هو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=662418عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء (ولكن طعن في هذه الراوية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها) كأنه يشير إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، فإنه بعد ما أخرجه قال : وليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب ، وفي القوت واستحب بعض علماء الشام أن يمسح بثوبه ، وقال تكون البركة في ثيابي ، فإن مسح فجائز ، وإن ترك فحسن قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وذراعيه بخرقة بعد الوضوء ، وقد ناولته زينب خرقة بعد طهارته فنفض يده ولم يأخذها قال أصحابنا : لا بأس بالمسح قليلا من غير مبالغة بمنديل بعد الوضوء ، كما روي ذلك عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي رضي الله عنهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : هل يستحب ترك تنشيف الأعضاء ؟ فيه وجهان أظهرهما نعم لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=72114أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينشف أعضاءه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=72116وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيغتسل ، ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء ، والثاني لا يستحب ذلك وعلى هذا اختلفوا منهم من قال : لا يستحب التنشف أيضا ، وقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم فعله وتركه وكل حسن ولا ترجيح ، ومنهم من قال : يستحب التنشف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار ، وإذا فرعنا على الأظهر ، وهو استحباب الترك فهل نقول : التنشف مكروه أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه أظهرها لا ، والثاني نعم ؛ لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم والثالث حكي عن القاضي الحسين أنه إن كان في الصيف كره ، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد (ويكره أن يتوضأ من إناء أصفر ) وعبارة القوت ويكره الوضوء في إناء أصفر ، وفي المصباح الصفر بالضم ويكسر النحاس وقيل : أجوده اهـ ، وفي معناه النحاس الأحمر قال صاحب القوت : وسمعت أن العبد إذا أراد الوضوء احتوشته الشياطين توسوس إليه ، فإذا سمى ، وذكر الله تعالى حبست عنه وحضرته الملائكة ، فإن كان وضوءه في إناء صفر أو نحاس لم تقربه الملائكة اهـ ، ولذا قال صاحب شرعة الإسلام : ولا يتوضأ في إناء صفر ولا نحاس ؛ لأن الملائكة تنفر من ريحهما ، وقال أصحابنا : ومن آداب الوضوء كون آنيته من خزف.