(و) الواجب (من الوضوء) ستة أشياء منها (النية) وهي واجبة في طهارة الأحداث وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة إلا في التيمم ودليل الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات واعتبار ما عدا التيمم بالتيمم ، وأما إزالة النجاسة فلا تعتبر فيها النية ؛ لأنها من قبيل التروك والتروك لا تعتبر فيها النية وطهارة الأحداث عبادات فأشبهت سائر العبادات ويحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج اشتراط النية فيها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14636أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه صاحب التتمة ولا يجوز أن تتأخر النية عن أول غسل الوجه ولا يجب الاستصحاب إلى آخر الوضوء لما فيه من العسر ومحلها القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو أداء فرض الوضوء وصفة الكمال أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه ليكون في وطاء وقوام قيل إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه ودليل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في عدم افتراضها في طهارة الأحداث أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهله ولو كانت فرضا لعلمه ، وقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة الآية أمر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية فلا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ، وقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات قلنا بموجبه لكمال المأمور به ، أي : ثواب العمل بحسب النية فالمنفي ترتب الثواب على الفعل المجرد عن النية لا لعدم كون الوضوء ونحوه قربة إذا لم ينو ، وأما حصول الطهارة فلا يتوقف على وجود النية ؛ لأن الوضوء طهارة بالماء كغسل النجاسة به ؛ لأنه خلق مطهرا ، فإذا أصاب الأعضاء طهرها ، وإن لم يقصد كهو في الإرواء والطعام في الإشباع والنار في الإحراق والحدث الحكمي دون النجاسة ، وأما التراب ، فإنه غير مزيل للحدث بأصله فلم يبق فيه إلا معنى التعبد وذلك لا يحصل بدون النية فافترقا ، والثاني (غسل الوجه) بالاستيعاب ، وهو أول الأركان الظاهرة للوضوء والثالث (غسل اليدين إلى المرفقين ) مثنى مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغة ملتقى عظم العضد وعظم الذراع ، أي : مع المرفقين (و) الرابع (مسح) الرأس وليس من الواجب استيعاب الرأس بالمسح ، بل الواجب (ما ينطلق عليه الاسم) ، أي : اسم المسح (من الرأس) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، فإنه قال يجب الاستيعاب ، وهو اختيار المزني وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتقدر بالربع (و) الخامس (غسل الرجلين إلى الكعبين ) ، أي : مع الكعبين (و) السادس (الترتيب ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث رفاعة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=62779لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء [ ص: 382 ] كما أمر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو سنة وليس بواجب ؛ لأن الواو في الآية لمطلق الجمع فلا تفيد الترتيب والفاء لتعقيب جملة الأعضاء ؛ لأن المعقب طلب الفعل وله متعلقات وصل إلى أولها ذكرا بنفسه والباقي بواسطة الحرف المشترك فاشتركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليق بعضها على بعض في الوجود فصار مؤدى التركيب طلب أعقاب غسل جملة الأعضاء ، وهو نظير ادخل السوق فاشتر لنا لحما وخبزا حيث كان المفاد أعقاب الدخول لشراء ما ذكر كيفما وقع (وأما الموالاة) وهي المتابعة بأن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول في زمان معتدل وبدن معتدل (فليست واجبة) على القول الجديد ، بل هي سنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وفي القول القديم واجبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية دليل القول القديم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على سبيل الموالاة وقل من وصف وضوءه لم يصفه إلا مرتبا متواليا ودليل القول الجديد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=72097أن رجلا توضأ وترك لمعة في عقبه فلما كان بعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك الموضع ولم يأمره بالاستئناف.