عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
ربع العبادات
كتاب أسرار الطهارة ومهماتها
القسم الثاني في بيان طهارة الأحداث
فضيلة الوضوء
الأغسال المسنونة
فهرس الكتاب
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي
صفحة
385
جزء
وما عداه من الأغسال سنة
كغسل العيدين والجمعة والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة
.
عرض الحاشية
(وما عداه من الأغسال) ، أي : ما سوى المذكور من الأربعة (سنة) وهي أربعة
(كالغسل ليوم الجمعة
) ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
هو واجب لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907017
من أتى منكم الجمعة فليغتسل
متفق عليه أمر ، وهو للوجوب قلنا : كان ذلك في الابتداء ، ثم نسخ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998
أبو داود
nindex.php?page=hadith&LINKID=672222
عن
عكرمة
أن أناسا من أهل
العراق
جاءوا فقالوا : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال لا ، لكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بعضهم بذلك بعضا فلما وجد تلك الرياح قال : يا أيها الناس إذا كان
[
ص:
385 ]
هذا اليوم فاغسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق
، وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال :
بينما
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
يخطب الناس يوم الجمعة ؛ إذ دخل
nindex.php?page=showalam&ids=7
عثمان بن عفان
فعرض به
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال
عثمان
: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداءات توضأت ، ثم أقبلت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
: والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
فلو كان الأمر للوجوب لما اكتفى
عثمان
بالوضوء ولما سكت
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
والصحابة عن إلزامه بالغسل ولو وقع لنقل ، ثم
غسل الجمعة
للصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبي يوسف
وهو الأصح ولليوم عند
nindex.php?page=showalam&ids=14111
الحسن بن زياد
، لكن بشرط أن يتقدم على الصلاة ولذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16808
قاضيخان
في فتاويه : إنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر بالإجماع وسيأتي في باب الجمعة قريبا (و) كغسل (العيدين) الفطر والأضحى لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل فيهما وكونه للصلاة قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبي يوسف
، كما في الجمعة (و) كغسل (الإحرام) بحج أو عمرة أو بهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ، وهو غسل تنظيف لا تطهير (و) كالغسل (لوقوف يوم
عرفة
) للحاج لا لغيرهم ولا خارجا عن
عرفة
ويكون بعد الزوال لا قبله لينال فضل الغسل للوقوف فهذه أربعة أغسال مسنونة ، ثم إن هذه الأربعة التي قال المصنف بسنيتها فقد صحح صاحب الهداية وغيره أنها مستحبة لا سنة ؛ لأن الوجوب إما غير مراد من الأمر كما تقدم في قصة
عثمان
أو أنه كان ، ثم نسخ ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
، فإن كان الأمر للندب فلا كلام ، وإن كان للوجوب ، فإذا نسخ الوجوب لا يبقى الندب أيضا إلا أنه قد دل الدليل على الاستحباب ، وهو قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63040
ومن اغتسل فهو أفضل
، وكذا
غسل العيدين
الأصح أنه مستحب قياسا على الجمعة ؛ لأنه يوم اجتماع مثلها ، وكذا
غسل يوم
عرفة
مستحب أيضا قياسا على الجمعة للاجتماع ، وكذا
الغسل عند الإحرام
مستحب أيضا وما ذكر فيه من الحديث فواقعه حال لا تستلزم المواظبة واللازم الاستحباب قاله
ابن الهمام.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة