وأما السنن فعشرة فالأول النية وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عابثا لأجل هوى بل يقصد به التنظف المحبوب تزينا للصلاة ثم يعطي الحمامي الأجرة قبل الدخول فإن ما يستوفيه مجهول ، وكذا ما ينتظره الحمامي فتسليم الأجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه .
(وأما السنن فعشرة فالأول النية) والقصد الصالح (وهو أن لا يدخل) ، أي : لا ينوي دخوله (لعاجل دنيا) من اللذة البدنية (و) لا يدخل (عابثا لأجل هوى) وحظ نفس ؛ لأنه عمل من أعمال العبد والعبد مسؤول عن دخوله ؛ إذ كان محاسبا على أعماله فيقال : لم دخلت وكيف دخلت ؟ كما يقال له في كل عمله وفعله (بل يقصد به التنظيف المحبوب تزينا للصلاة) ليكون وقوفه بين يدي الله تعالى على أكمل نظافة ، وأما إذا نوى بدخوله التزين للصلاة وإراحة البدن من عللها فهل يثاب عليه أم لا فيه الوجهان اللذان تقدما في الوضوء ، ثم أشار إلى الثاني بقوله : (ثم يعطي الحمامي) ، أي : المتكفل بأموره والحاكم على خدمته ولو لم يكن مالكا له على الحقيقة (الأجرة) المعلومة (قبل الدخول) وهي تختلف باختلاف الأحوال في الاغتسال وباختلاف الكيفيات وباختلاف الأشخاص وباختلاف مواضع الماء فمنهم من يريد التنور والتدليك بالكيش وإتباعه بالليف والصابون واستعمال الماء العذب لذلك ، ومنهم من يقتصر على الليف والصابون ، ومنهم من يغتسل فقط بأن يدخل في البيت الحار المعبر عنه بالحوض ولا يستدعي شيئا آخر من الخدم ولا من الأزر ولكل أجرة معلومة فينبغي أن يقدمها (فإن ما يستوفيه مجهول ، وكذا ما ينتظره الحمامي) مجهول أيضا (فتسليم الأجرة) ابتداء (دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه) وهذه المسألة ذكرها أيضا ابن نجيم من أصحابنا المتأخرين في الأشباه والنظائر .