(الرابع شعر العانة) وإزالته مستحب إجماعا ، واختلف الفقهاء في تفسير العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنها ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج : إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر قال النووي : فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوليهما (ويستحب إزالة ذلك إما بالحلق) بالموسى ، وهو الذي في الحديث عند الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657385خمس من الفطرة فذكر فيهن الاستحداد ، وهو استعمال الحديد في حلق العانة ، وهو تلويح عن الحلق نعم النتف للمرأة أفضل (أو بالنورة) ، وهو أنظف أو بالقص بالمقراض أو بالنتف وتحصل السنة بكل منها ؛ إذ المقصود حصول النظافة قال المناوي : وحكمة حلق العانة التنظف مما يكره عادة والتحسن للزوجين ، وهو للمرأة آكد (ولا ينبغي أن يتأخر عن أربعين يوما) لما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التوقيت .
(تنبيه)
اختلف اللغويون في العانة فقال الأزهري وجماعة منبت الشعر فوق قبل الرجل والشعر النابت عليها يقال له : الإسب والشعرة ، وقال ابن فارس : العانة الإسب ، وقال الجوهري : هي شعر الركب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=12758وابن السكيت : استعان واستحد حلق عانته وعلى هذا فالعانة الشعر النابت ، وفي حديث بني قريظة من كان له عانة فاقتلوه ظاهره دليل لهذا القول وصاحب القول الأول يقول الأصل من كان له شعر عانة فحذف للعلم به ، والله أعلم .
(فائدة)
سوى النووي بين الإبط والعانة في أنه يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك لما فيه من هتك المروءة والحرمة بخلاف قص الشارب قال العراقي : وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط ، وأما إذا أتى بالحلق فلا بأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته لعسر تمكنه من الحلق ، والله أعلم .