قال صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .
(فضيلة الجماعة) :
قال الشيخ قطب الدين القسطلاني في شرح "عمدة الأحكام": لمشروعية الجماعة حكمة ذكرها في مقاصد الصلاة، منها: قيام نظام الألفة بين المصلين، ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران، (قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجمع) ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "الجميع" .
وفي رواية: "الجماعة" وهم العدد من الناس يجتمعون (تفضل) ، بفتح أوله وسكون الفاء وضم الضاد، (صلاة الفذ) ، أي: الفرد، أي: تزيد على صلاة المنفرد (بسبع وعشرين درجة) أي: مرتبة، كأن الصلاتين انتهتا إلى مرتبة من الثواب، فوقفت صلاة الفذ عندها، وتجاوزتها صلاة الجماعة بسبع وعشرين ضعفا، وسر التقييد بالعدد لا يوقف عليه إلا بنور النبوة، والاحتمالات في هذا المقام كثيرة منها: أن الفروض خمسة، فأريد التكثير عليها بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها، ولا ينافيه اختلاف العدد في ذكر الروايات؛ لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أعلم بالقليل ثم بالكثير، وهو يختلف باختلاف المصلين هيئة وخشوعا وكثرة جماعة وغيرها، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والشيخان في الصلاة، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا [ ص: 14 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=843736 "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=658044 "صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ". وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "صلاة الرجل في جماعة" .
قال القاضي: والحديث دليل على أن الجماعة غير شرط للصلاة، وإلا لم تكن صلاة الفذ ذات درجة حتى تفضل عليها صلاة الجماعة بدرجات، والتمسك به على عدم وجوبها ضعيف؛ إذ لا يلزم من عدم اشتراطها عدم وجوبها، ولا من جعلها سببا لإحراز الفضل الوجوب، فإن الواجب أيضا يوجب الفضل، والله أعلم .