وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم وفي رواية أخرى : ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فتحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين لشهدها ، يعني صلاة العشاء .
وقال عثمان رضي الله عنه مرفوعا من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة وقال صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عبادة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد .
وقال محمد بن واسع ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة : أخا إن تعوجت قومني ، وقوتا من الرزق عفوا من غير تبعة ، وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها .
وروي أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوما مرة فلما انصرف قال ما زال الشيطان بي آنفا حتى أريت أن لي فضلا عن غيري ، لا أؤم أبدا .
وقال الحسن : لا تصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء .
وقال النخعي مثل الذي يؤم الناس بغير علم مثل الذي يكيل الماء في البحر ، لا يدري زيادته من نقصانه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15665حاتم الأصم فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشر آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا .
(وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ) رضي الله عنه (أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات) ، كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، قيل: الصبح، وقيل: العشاء، وقيل: الجمعة .
وفي رواية: العشاء أو الفجر، ولا تعارض؛ لإمكان التعدد، (فقال: لقد هممت) ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "والذي نفسي بيده، لقد هممت، هو جواب القسم أكده باللام وقد، أي: عزمت (أن آمر) بالمد وضم الميم (رجلا يصلي بالناس ثم أخالف) المشتغلين بالصلاة قاصدا (إلى رجال) لم يخرجوا إلى الصلاة، وخرج به النساء والصبيان والخناثى (فأحرق عليهم) بالتشديد للتكثير والمبالغة، (بيوتهم) ، أي: منازلهم بالنار عقوبة لهم، وبهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ومن قال: أن الجماعة فرض عين، ويشعر له ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث: باب وجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه السلام ومن معه بها كافيا، وإلى ذلك ذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وجماعة من محدثي الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=13114كابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة كما مر عن المجموع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي سنة مؤكدة، وهو وجه عند الشافعية لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها .
وفي شرح "المجمع": أكثر مشايخ الحنفية على أنه واجب، وتسميتها سنة؛ لأنه ثابت بالسنة اهـ .
وظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور أصحابه المتقدمين، وصححه النووي في "المنهاج" كأصل "الروضة"، وبه قال المالكية، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والكرخي وغيرهما من الحنفية .
(ولو علم أحدهم) ، أي: المتخلفين، (أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء) . ونص nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=650608 "والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها". والعرق بفتح فسكون: العظم الذي عليه بقية لحم، والمعنى: أنه لو علم أنه يحضر الصلاة يجد نفعا دنيويا، وإن كان خسيسا حقيرا لحضرها لقصور همته عن الله تعالى، ولا يحضرها لما لها من المثوبات الأخروية، فهو وصف بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل به رفيع الدرجات ومنازل الكرامات، ووصف العرق [ ص: 15 ] بالسمن والمرماة بالحسن؛ ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما، وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=672385 "ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة" (وقال عثمان) بن عفان رضي الله عنه فيما روي عنه (مرفوعا) ، أي: رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهد العشاء) ، أي: صلاتها مع جماعة، فالمضاف محذوف، (فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الفجر) ، أي: صلاتها مع جماعة، (فكأنما قام ليلة) ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
قال العراقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وروي عن عثمان موقوفا اهـ .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديثه: "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" من حديثه: "من صلى الأخيرة في جماعة، فكأنما صلى الليل كله، ومن صلى الغداة في جماعة، فكأنما صلى النهار كله" .
(وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عبادة) .
قال العراقي: لم أره مرفوعا، وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة اهـ .
قلت: ووجدت في "العوارف" ما نصه: "ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة، فقد ملأ البر والبحر عبادة". (وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) التابعي رحمه الله تعالى: (ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد) ، أي: أبادر الأذان فأدخل المسجد قبل الوقت، وظاهر سياقه أنه في أوقات الصلوات كلها، وفي "القوت" ما نصه: "وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " منذ أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة، وكان يسمي جماعة المسجد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: "منذ أربعين سنة ما سمعت الأذان إلا وأنا في المسجد" (وقال محمد بن واسع) الأزدي البصري أبو بكر الزاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ومطرف بن الشخير والحسن، وعنه الحمادان وهمام، ثقة كبير الشأن توفي سنة 127، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: (ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة: أخا) في الله (إن تعوجت قومني، وقوتا من الرزق عفوا) ، أي: حلالا، (بغير تبعة، وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها) ، أي: بحضور القلب، (ويكتب لي فضلها) لم أجده في "الحلية" في ترجمته، وقد جاء في المرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان ما هو قريب من ذلك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=907081 "سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة: درهم حلال، أو أخ يستأنس به، أو سنة يعمل بها". وفي أول "القوت": وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاثة: عمل بسنة، ودرهم من حلال، وصلاة في جماعة. (وروي أن أبا عبيدة) عامر بن عبد الله (بن الجراح) بن هلال بن أهيب القرشي الفهري رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرة، وأمين هذه الأمة، مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، روى له الجماعة (أم قوما) ، أي: صلى بهم (مرة) إماما (فلما انصرف) من الصلاة (قال) لأصحابه (ما زال الشيطان بي آنفا) ، أي: في صلاتي، (حتى رأيت) في نفسي (أن لي فضلا على غيري، لا أؤم أبدا) ، خاف من مداخلة العجب في نفسه، والترفع على إخوانه واستمرار ذلك فيه، فترك الإمامة، ومناسبة هذا القول مع الفصل صلاته في جماعة إماما، ويقرب من ذلك ما رواه صاحب "الفوارق" أنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء أنه قدم للإمامة، فقال: لا أصلح، فلما ألحوا عليه كبر، فغشي عليه، فقدموا إماما آخر، فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: لما قلت: استووا، هتف بي هاتف: هل استويت أنت مع الله قط؟
(وقال الحسن:) هو البصري (لا تصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء) ، في مسألتهم لأمر دينه وما يتعلق بصلاته صلاحا وفسادا، (وقال النخعي) هو إبراهيم بن يزيد الفقيه كما هو المتبادر عند الإطلاق، أو nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد الفقيه وهو [ ص: 16 ] خال إبراهيم، (مثل الذي يؤم الناس بغير علم مثل الذي يكيل الماء في البحر، لا يدري زيادته من نقصانه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15665حاتم الأصم) ، تقدمت ترجمته في كتاب العلم، (فاتتني الجماعة) أي: الصلاة، معها مرة (فعزاني أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) وهو أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل السلمي المطوعي السرماري، أحد فرسان الإسلام، وكان زاهدا ثقة، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (وحده) ، أي: ليس معه أحد، (ولو مات لي ولد لعزاني) فيه (أكثر من عشرة آلاف) نفس، وذلك (لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا) ، وفوت الجماعة أمر خفي لا يكاد يطلع عليه إلا من لازمه أو كان مكاشفا؛ فلذا لم يعزه إلا أبو إسحاق، بخلاف موت الأولاد فإنه مبني على الشهرة، والناس تابعون لها .