إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الركوع ولواحقه .

ثم يركع ويراعي فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع .


(الركوع ولواحقه)

وهو الركن الرابع، ثم إذا فرغ من القراءة (يركع ويراعي فيه) ، أي: في ركوعه، (أمورا) هي سننه وآدابه ومستحباته، ولم يذكر المصنف هنا أقل الركوع، واقتصر على ذكر أكمله كما سيأتي في سياقه، وذكر في "الوجيز" و"الوسيط" في أقله سنتين لا بد منهما، أحدهما: أن ينحني بحيث تنال راحتاه إلى ركبته، فلو انحنى وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب لم يكن ركوعا، وإن كان بحيث لو مد يده لنالت راحتاه ركبتيه لم يكن بالانحناء هذا حد ركوع القائمين، والثاني أن يطمئن، وفيه خلاف لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجب الطمأنينة كما سيجيء قريبا، ثم شرع المصنف في الذكر المستحب في الركوع فقال: (أن يكبر للركوع) ، أي: يستحب أن يقول: الله أكبر للركوع، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود". رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح .

قلت: وهو مسنون عندنا أيضا سوى الرفع من الركوع، فإنه يسن فيه التحميد، كما ورد في الخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية