وهو الركن الرابع، ثم إذا فرغ من القراءة (يركع ويراعي فيه) ، أي: في ركوعه، (أمورا) هي سننه وآدابه ومستحباته، ولم يذكر المصنف هنا أقل الركوع، واقتصر على ذكر أكمله كما سيأتي في سياقه، وذكر في "الوجيز" و"الوسيط" في أقله سنتين لا بد منهما، أحدهما: أن ينحني بحيث تنال راحتاه إلى ركبته، فلو انحنى وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب لم يكن ركوعا، وإن كان بحيث لو مد يده لنالت راحتاه ركبتيه لم يكن بالانحناء هذا حد ركوع القائمين، والثاني أن يطمئن، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجب الطمأنينة كما سيجيء قريبا، ثم شرع المصنف في الذكر المستحب في الركوع فقال: (أن يكبر للركوع) ، أي: يستحب أن يقول: الله أكبر للركوع، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=662605 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود". رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن صحيح .
قلت: وهو مسنون عندنا أيضا سوى الرفع من الركوع، فإنه يسن فيه التحميد، كما ورد في الخبر .