قال العراقي في "شرح التقريب": ورفع اليدين في المواطن الثلاثة قال به أكثر العلماء من السلف والخلف. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع، كأنها المراويح". وروي ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم، ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اهـ .
وقد حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أبو مصعب وأشهب، nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم، وسعيد بن أبي مريم، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق والشأم والبصرة ذلك، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار، ونافع، وعبيد الله بن عمر، والحسن بن مسلم، وقيس بن سعد وغيرهم اهـ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد رويناه عن أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير، ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن يحيى وأحمدبن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان، وقالت طائفة: لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي، وهو رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وتعلق بهذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكثر [ ص: 54 ] المالكيين، وقال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمعمول به عند المتأخرين منهم اهـ .
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين، قال محمد: والذي آخذ به أن أرفع على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والأسود وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وخيثمة، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق السبيعي، وحكاه عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك، وهو عجيب، فإن المشهور عنه الرفع في المواطن الثلاثة، هو آخر أقواله وأصحها، والمعروف من عمل الصحابة، ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر اهـ .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخر أمره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي: لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، وكلهم لا يرفع إلا في الإحرام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحده؛ وروى الكوفيون عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ذلك، وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبي رافع اهـ .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ترك الرفع واهية؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية الزعفراني عنه: ولا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، ولو كان ثابتا عنهما لا يبعد أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع اليدين، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكانت له الحجة اهـ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال: صليت في مسجد الكوفة، فإذا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قائم يصلي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك إلى جنبه يصلي، فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرفع، فلما فرغوا من الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين، أردت أن تطير؟ فقال له عبد الله: يا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة، فأردت أن تطير؟ فسكت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: فما رأيت جوابا أخصر من جواب عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال: اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري بمنى، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أروي لك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد، ويزيد رجل ضعيف الحديث، حديثه مخالف للسنة؟ قال: فاحمار وجه سفيان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كأنك كرهت ما قلت؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: نعم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق، قال: فتبسم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لما رأى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قد احتد. إلى هنا كله كلام العراقي في "شرح التقريب"، ونحن نتكلم معه بإنصاف في أكثر ما نقله عن الأئمة فأقول: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي يحتج به في رفع اليدين في المواطن الثلاث قد وجدت فيه زيادة، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية عبد الأعلى، عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=650697 "وإذا قام من الركعتين رفع يديه" ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: الصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس بمرفوع، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الرفع، فقال: إنه أشبه بالصواب، ويوافقه أيضا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=672550 "ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو حديث صحيح، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والقول به لازم على أصله في قول الزيادات، ومثله قول nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : فما لزم خصمه من القول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه، لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين، والحجة واحدة. وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكبر، فرفع يديه حذو منكبيه، وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع، فسألت رجلا من أصحابه فقال: إنه يحدث [ ص: 55 ] به عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: قال في "الأم": كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المروزي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ووهما فيه، والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية ترجع إلى مجهول، وهو الرجل الذي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس حدث الحكم، فإن كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وإلا فالمجهول لا تقوم به حجة، وفي "الخلافيات" nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي: ورواه غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ولم يذكر في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، على أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك، قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال: "ما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح به الصلاة". وهذا سند صحيح، وقول nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي: وروى المدنيون الرفع عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من حديث عبيد الله بن أبي رافع عنه .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل: مضطرب الحديث، وقال هو وأبو حاتم: لا يحتج به، وقال الغلاس: تركه ابن مهدي، ثم في هذا الحديث أيضا زيادة، وهي الرفع عند القيام من السجدتين، فيلزم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يقول به على تقدير صحة الحديث، وهو لا يرى ذلك، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، وليس فيه الرفع عند الركوع والرفع منه، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في "السنن"، ولا نسبة بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج بسنده هذا، وليس فيه أيضا الرفع عند الركوع والرفع منه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11946أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة، ثم لا يرفع في شيء منها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي: فهذا روي من هذا الطريق الواهي، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بخلاف ذلك، فليس الظن بعلي أنه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس nindex.php?page=showalam&ids=11946أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته، أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره .
قلت: كيف يكون هذا الطريق واهيا، ورجاله ثقات؟ فقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11946النهشلي جماعة من الثقات: ابن مهدي، وأحمد بن يونس وغيرهما، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=11946النهشلي، والنهشلي أخرج له مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ صالح يكتب حديثه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، وقال الذهبي في كتابه: رجل صالح تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلا وجه، وعاصم وأبوه ثقتان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في كتابه "الرد على الكرابيسي": الصحيح مما كان عليه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شيء من الصلاة غير التكبيرة الأولى، فكيف يكون هذا الطريق واهيا؟ بل الذي روي من الطريق الواهي هو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن عبيد الله بن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، كما تقدم الكلام عليه، وقوله: فليس الظن بعلي. . إلخ؛ لخصمه أن يعكسه ويجعل فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نسخ ما تقدم؛ إذ لا يظن به أنه يخالف فعله عليه السلام إلا بعد ثبوت نسخه عنده، وبالجملة ليس هذا نظر المحدث، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ترك الرفع في غير التكبيرة الأولى، فاستحال أن يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده، وقوله في رد قول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال حين ذكر فيمن لم يختلف عنه في الرفع عند الإحرام فقط، nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: وهو عجيب، إلخ .
فقلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة، ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وإبراهيم، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة، وهذا السند صحيح على شرط مسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ثبت ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. وقوله: وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال: صليت في مسجد الكوفة... إلى آخر القصة .
قلت: في سند هذه الحكاية جماعة يحتاج إلى النظر في أمرهم، وقوله عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا: اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي بمنى... إلى آخر القصة، وفيها: فقال [ ص: 56 ] الثوري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد.
قلت: يشير بذلك إلى ما حدثه يزيد المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=685157 "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه"، قال سفيان: ثم قدمت الكوفة فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه: "ثم لا يعود"، فظننت أنهم لقنوه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في "الكامل": رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده، وقالوا فيه: ثم لم يعد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذلك من رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "الخلافيات" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن يزيد، ووافق يزيد على روايته عيسى بن أبي ليلى والحكم بن عيينة، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ومما يحتج به في المقام حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عاصم بن كليب عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وفيه: "فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة". وقد اعترضوا عليه من ثلاثة أوجه، أحدها: أن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال: لم يثبت عندي. الثاني: أن nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، ثم قال: وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة. الثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: عاصم لم يخرج حديثه في الصحيح، والجواب عن الثلاثة: أن عدم ثبوته عند nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك معارض بثبوته عند غيره، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم صححه في "المحلى"، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: به يقول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وهذا مما لا اختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيه، وقال صاحب الإمام ما ملخصه: عدم ثبوته عند nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لا يمنع من اعتبار حال رجاله، ومداره على عاصم، وهو ثقة، وعبد الرحمن بن الأسود تابعي أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في مواضع من كتابه، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وعلقمة لا يسأل عنه لشهرته والاتفاق على الاحتجاج به، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري "وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة" عجيب، فإنه تعليل بقول رجل مجهول شهد على النفي، مع أن nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم لم يذكر في كتابه في المراسيل أن روايته عن علقمة مرسلة، ولو كانت كذلك لكان من شرطه ذكرها، وقال في كتاب "الجرح": وروى عن علقمة، ولم يذكر أنه مرسل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب "الثقات": كان سنه سن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، فما المانع من سماعه عن علقمة مع الاتفاق على سماع النخعي منه؟ وبعد هذا فقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب في كتاب "المتفق والمفترق" أنه سمع من علقمة، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم "عاصم لم يخرج حديثه في الصحيح" إن أراد هذا الحديث فليس ذلك بعلة، إذ لو كان علة لفسد عليه كتابه "المستدرك"، وإن أراد لم يخرج له حديث في الصحيح فذاك أولا: ليس بعلة أيضا، إذ ليس شرط الصحيحين التخريج عن كل عدل، وقد أخرج هو في "المستدرك" عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح، وثانيا: ليس الأمر كذلك، فقد خرج له مسلم في غير موضع، والحاصل أن رجال هذا الحديث على شرط مسلم .
قلت: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أن إسحاق -يعني ابن أبي إسرائيل- كان يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق، وقد روى عنه من الكبار، مثل: أيوب وابن عون وهشام بن حسام، والسفيانين nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وغيرهم، ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين هو دونهم. وقال الغلاس: صدوق، وأدخله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات. nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان والعجلي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: كان صدوق اللسان، وإذا تعارض الوصل مع الإرسال، والرفع مع الوقف فالحكم عند أكثرهم للواصل والرافع؛ لأنهما زادا، وزيادة الثقة مقبولة، ومن هنا تعلم أن ما رواه الزعفراني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أنه لا يثبت الرفع عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .. إلخ، فيه نظر، والمثبت مقدم على النافي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن أبي معشر -أظنه [ ص: 57 ] زياد بن كليب التميمي- عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في أول ما يفتتح، ثم لا يرفعهما، وهذا سند صحيح، وقال أيضا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة، قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: ثم لا يعودون، وهذا أيضا سند صحيح جليل، ففي اتفاق أصحابهما على ذلك ما يدل على أن مذهبهما كان كذلك، وبه تعلم أن قول من نسب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى النسيان في رفع اليدين دعوى لا دليل عليها، ولا طريق إلى معرفة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه، والأدب في مثل هذا الذي نسبه فيه إلى النسيان أن يقال لم يبلغه، وكذا قولهم قد صح رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين مناقش فيه، فقد صح عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي خلاف ذلك كما تقدمت الإشارة إليه، والذي روي في الرفع عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في سنده مقال، ولم أجد أحدا ذكر عثمان في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه، ثم في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم ذكرهم، وكذا جماعة من التابعين منهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وخيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأبو إسحاق وغيرهم، روى ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف" بأسانيد جياد، وروى ذلك أيضا عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بسند صحيح وناهيك بهم، وقد ذكر ذلك، ثم إن الحكاية التي ساقها في اجتماع nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مع nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بمنى،
وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق محمد بن سعيد الطبري: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يقول: فساقها .
قلت: محمد بن سعيد هذا لا يدرى من هو، والشاذكوني قال الرازي ليس بشيء، متروك الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا عندي أضعف من كل ضعيف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كان يكذب، ويضع الحديث، وقد أخرج هذه القصة الحافظ أبو محمد الحارثي في مسند الإمام على غير الوجه الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي؛ حيث روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14555الشاذكوني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أنه اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في دار الحناطين بمكة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كيف لم يصح، وقد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=667310أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=63942 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود لشيء من ذلك". فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أحدثك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كان حماد أفقه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الفقه، وإن كانت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر صحبة، وله فضل صحبة، فالأسود له فضل كبير، وعبد الله عبد الله، فسكت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي اهـ .
فرجح الإمام بفقه الراوي كما رجح nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بعلو الإسناد، وهو المذهب المنصور، والله أعلم .
(تنبيه) :
الذي دل عليه حديث الباب فعل الرفع في المواطن الثلاثة، ولا دلالة فيه على وجوب ذلك، ولا استحبابه، فإن الفعل محتمل لهما، والأكثرون على الاستحباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع، إلا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وبعض أصحاب داود، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: وهو شذوذ عن الجمهور وخطأ لا يلتفت إليه، وبعضهم لا يستحب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حكاها عنه ابن شعبان وابن خويز منداد، وابن القصار، لكنها رواية شاذة لا معول عليها، والله أعلم .
قال ابن الهمام: اعلم أن الآثار عن الصحابة، والطرق عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والكلام فيها واسع، والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه: الرفع عند الركوع وعدمه، فيحتاج إلى الترجيح لقيام المعارض، ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوال مباحة في الصلاة، وأفعال من جنس هذا الرفع، وقد علم نسخها، فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ، خصوصا ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه، فإنه لا يتطرق إليه عدم احتمال الشرعية اهـ .
وفي هذا إشارة إلى الرد على من ذهب من بعض العلماء من المتأخرين من بطلان الصلاة بالرفع عند الركوع، ومما يرده لزوما اتفاق الأئمة على رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد، إذ لو كان الرفع مبطلا للصلاة لأبطل صلاة العيدين؛ لأنه لا وجه لتخصيص إبطاله ما سوى العيدين، لكنه مكروه، والله أعلم .
(تنبيه) : آخر
قول المصنف: "وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع" هكذا هو في "القوت" وغيره، وفي "المنهاج": "ويكبر في ابتداء هويه للركوع، ويرفع يديه كإحرامه"، قال شارحه: قضية كلامه أن الرفع هنا كالرفع للإحرام، وأن الهوي مقارن للرفع، والأول ظاهر، والثاني ممنوع، فقد قال في "المجموع": قال أصحابنا: ويبتدئ التكبير قائما ويرفع يديه، ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى، وفي "البيان" وغيره نحوه، قال في "المهمات": وهذا هو الصواب، وقال في "الإقليد": لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر، والله أعلم، ثم نعود إلى حل ألفاظ الكتاب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويبتدئ به في أثناء الهوي، وهل يمده؟ فيه قولان؛ القديم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يمده، بل يحذف؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72683 "التكبير جزم"، أي: لا يمد، ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه، فيتغير المعنى، مثل أن يجعله على الهمزة فيصير استفهاما. والجديد: نعم، وإليه أشار المصنف بقوله: