قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن في [ ص: 68 ] صحاحهم من طريق شريك عن عاصم بن كليب، عن أبيه عنه، تفرد به شريك، وتابعه همام عن عاصم مرسلا، وقال الحازمي: رواية من أرسل أصح، ورواه همام أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه موصولا؛ وهذه الطريق في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وله شاهد من وجه آخر .
روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حديث: "ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه". قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول .
قلت: وعند أصحابنا مثل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضع ركبتيه ثم يديه إذا لم يكن له عذر يمنعه من النزول على هذه الصفة، وهو أيضا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: "كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، قال الحافظ في "بلوغ المرام": لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=672637 "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه". أقوى من حديث وائل: nindex.php?page=hadith&LINKID=10112 "رأيته إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه". لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة له شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة .
(وأن يضع) الساجد (أنفه على الأرض) مع الجبهة، وهو معدود من السنن، وقد قدمنا أن إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الجمع بين وضع الجبهة والأنف واجب، وهي المشهورة، وأيضا رواية ابن حبيب من المالكية، وروى أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقد تقدم ذلك كله .
(تنبيه) :
بعد القول بوجوب السجود على الأنف عند أصحابنا، اتفقت كلمتهم على أن المراد بالأنف ما صلب منه لا ما لان حتى لو سجد على ما لان منه فقط، لا يجوز بإجماعهم، والله أعلم .