بحيث تكون الهاء من قوله الله عند استوائه جالسا ، وكاف أكبر عند اعتماده على اليد للقيام ، وراء أكبر في وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدئ في ، وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ، ولا يخلو عنه إلا طرفاه ، وهو أقرب إلى التعميم .
(ولا يقدم إحدى رجليه في حال الارتفاع) ، فإنه يكره، نقله النووي عن القاضي أبي الطيب وغيره قالوا: ويكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها اهـ .
وقال الجرجاني في "التحرير": يكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض، وقد ورد النهي عنه في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
(و) اختلف في مد التكبير وحذفه، واختار جماعة -منهم المصنف- المد، وإليه أشار بقوله: (ويمد التكبير) ، أي: قول "الله أكبر"، (حتى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه إلى القعود) ، وفي نسخة صحيحة "من القعود"، (إلى وسط ارتفاعه إلى القيام بحيث يكون هاء) لفظة: (الله عند استوائه جالسا، وكاف) لفظة: (أكبر عند اعتماده على اليد) ، وفي نسخة "على يديه" (للقيام، وراء أكبر في وسط ارتفاعه إلى القيام، ويبتدئ) ، وفي نسخة "ينتهي (فى وسط ارتفاعه إلى القعود) ، وفي نسخة "إلى القيام"، وفي بعض النسخ سقطت هذه الجملة، وأولها من قوله "ويبتدئ" إلى هنا، (حتى يقع التكبير في وسط انتقاله، ولا يخلو عنه إلا طرفاه، وهو أقرب إلى التعميم) ، وفي نسخة "إلى التعظيم"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي بعد أن نقل عن أبي إسحاق في المسألة حالين، هل يجلس للاستراحة أم لا، قال: فإن قلنا لا يجلس فيبتدئ التكبير مع ابتداء الرفع، وينهيه مع استوائه قائما، وإن قلنا يجلس فمتى يبتدئ التكبير؟ فيه وجهان؛ أحدهما أنه يرفع رأسه غير مكبر ويبتدئ التكبير جالسا، ويمده إلى أن يقوم؛ لأن الجلسة للفصل بين الركعتين، فإذا قام منهما وجب أن يقوم مكبرا بتكبير، كما إذا قام إلى الركعة الثالثة، ويحكى هذا عن اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال، وأصحهما أنه يرفع رأسه مكبرا؛ لما روي: nindex.php?page=hadith&LINKID=662605 "أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
قلت: قال الحافظ: هذا لا دليل فيه على أنه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم، ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل، والأصل خلافه اهـ .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : فعلى هذا، متى يقطع؟ فيه وجهان؛ أحدهما أنه إذا جلس يقطعه، ويقوم غير مكبر؛ لأنه لو مد إلى أن يقوم لطال وتغير النظم، وبهذا قال أبو إسحاق والقاضي الطبري، وأصحهما أنه يمد إلى أن يقوم، ويخفف الجلسة حتى لا يخلو شيء من صلاته عن الذكر، وهذان مفرعان على أن التكبير يمد ولا يحذف، وإذا تميز الابتداء عن الانتهاء حصل في وقت التكبير ثلاثة أوجه؛ أورد المصنف منها في "الوسيط" الأول الذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال، والثاني الذي قال به أبو إسحاق، ولم يورد الثالث الذي هو الأظهر عند الأصحاب، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين والصيدلاني، والله أعلم .