(ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله) ، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: "صلى الله عليه وعلى آله وسلم"؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الواجب خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وهل يجب الصلاة على الآل؟ فيه قولان، وبعضهم يقول وجهان؛ أحدهما يجب، وأصحهما لا، وإنما هي سنة تابعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ فيه قولان، أحدهما -وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - لا؛ لأنها مبنية على التخفيف، وأصحهما -ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أنها تسن، لأنها ذكر يجب في الركعة الأخيرة، فيسن في الأولى [ ص: 78 ] كالتشهد .
وأما الصلاة فيه على الآل، فتنبني على إيجابها في التشهد الأخير إن أوجبناها، ففي استحبابها في التشهد الأول الخلاف المذكور على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نوجبها -وهو الأصح- فلا نستحبها على الآل، وإذا قلنا: لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه كان ناقلا للركن إلى غيره، وفي بطلان الصلاة به كلام يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى، وكذا إذا قلنا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وهكذا الحكم إذا أوجبنا الصلاة على الآل في التشهد الأخير ولم نستحبها في الأول، فأتى بها، وآل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وفيه وجه أنه كل مسلم اهـ .
قلت: وهذا القول الأخير نقله الأزهري في "التهذيب"، ومن الغريب ما نقله الفخر الرازي في "مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ": إنما أوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة على الآل لكونه منهم، فإنه شريف. وقد رد عليه ابن يونس فقال: وما كان ينبغي أن ينسبه إلى هذا، وإنما قاله بالدليل، ثم أطال فيه في "شرح البسيط" فراجعه، ثم قالnindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : أقل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صل على محمد، ولو قال: وصلى الله على رسوله، جاز، وفي وجه يجوز أن يقتصر على قوله: صلى الله عليه وسلم، والكناية ترجع إلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كلمة الشهادة، وهذا نظر إلى المعنى، وأقل الصلاة على الآل أن يقول: وآله، ولفظ "الوجيز" يشعر بأنه يجب أن يقول: وعلى آل محمد؛ لأنه ذكر ذلك ثم حكم بأن ما بعده مسنون، والأول هو الذي ذكره صاحب "التهذيب" وغيره، والأولى أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة.
قلت: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بهذا السياق، وأصله في الصحيحين، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : قال الصيدلاني: ومن الناس من يزيد: وارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت على إبراهيم، وربما يقولون: كما ترحمت على إبراهيم. قال: وهذا لم يرد في الخبر، وهو غير صحيح، فإنه لا يقال: رحمت عليه، وإنما يقال: رحمته .
وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى .
قلت: وقد بالغ nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في إنكاره، وخطأ ابن أبي زيد المالكي فيه .
(فصل)
قد أورد الوزير ابن هبيرة في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح" فيما يتعلق بالتشهد من اتفاق الأئمة واختلافهم جملا مفيدة نافعة، فأحببت إيراد عبارته هنا تكميلا للفائدة، قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول، وفيه نفسه، فأما الجلوس فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه أنه سنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى: هو واجب، ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من وافق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الوجوب في الرواية الأخرى، فأما التشهد فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه -وهي المشهورة- أنه واجب مع الذكر، ويسقط بالسهو، وهي التي اختارها الخرقي وابن شاقلا، وأبو بكر عبد العزيز، والرواية الأخرى أنه سنة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، واتفقوا على أنه لا يزيد في هذا التشهد الأول عن قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد من قوليه، فإنه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن ذلك له، قال يحيى بن محمد رحمه الله تعالى: وهو الأولى عندي، واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الجلوس بمقدار التشهد فرض، والتحقيق من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض، وما عداه مسنون، كذا ذكره العلماء من أصحابه، عبد الوهاب وغيره، ثم اختلفوا في التشهد فيها: هل هو فرض أم سنة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور: التشهد فيه ركن الجلوس. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والمشهور الأول، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التشهد الأول [ ص: 79 ] سنة، واتفقوا على الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الصحابة الثلاثة، وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ثم اختلفوا في الأولى منها، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وليس في الصحيحين إلا ما قد اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إنها سنة، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة ومستحبة في الصلاة، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز من أصحابه بأنها واجبة في الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة فيه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، المشهور منهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجبة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه، والأخرى أنها سنة واختارها أبو بكر عبد العزيز، واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها تسقط مع السهو، وتجب بالذكر .