ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة ولا بأس بإرسال الإبهام أيضا ويشير بمسبحة يمناه وحدها عند قوله : إلا الله لا عند قوله لا إله .
ثم شرع المصنف في بيان هيئة الجلوس في التشهدين، فقال: (ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى) ، واليسرى على فخذه اليسرى، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى، وينبغي أن ينشر أصابعها بحيث تسامت رؤوسها الركبة، ويجعلها قريبة من طرف الركبة، وهل يفرج بين أصابع اليسرى أو يضمها؟ فالأشهر أنه يفرج تفريجا مقتصدا، ألا تراهم يقولون: لا يؤمر بضم الأصابع مع نشرها إلا في السجود؟
وحكى الكرخي وغيره من أصحابنا عن الشيخ أبي حامد أنه يضم بعضها إلى بعض حتى الإبهام، ليتوجه جميعها إلى القبلة، وهكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14396الروياني، وقال النووي : وهو الأصح .
ونقل القاضي أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه، وأما اليد اليمنى فيضعها كذلك، لكن (يقبض أصابعه) ، أي: أصابع يده اليمنى، أي: لا ينشرها، بل يقبض على الخنصر والبنصر والوسطى، (إلا المسبحة) ، فإنه يرسلها، (ولا بأس بإرسال الإبهام أيضا) .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويرسل الإبهام مع المسبحة .
والثاني يحلق بين الإبهام والوسطى، وفي كيفية التحليق وجهان؛ أحدهما أنه يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، وأصحهما أنه يحلق بينهما برأسهما .
قلت: وفي تسميتها مسبحة نظر ظاهر؛ لأنها ليست آلة التنزيه، قاله الولي العراقي، ثم الإشارة قد اختلف فيها عندنا، فكثير من المشايخ لا يقول بها، وعزي ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والصحيح أنها تسن، صرح به أصحابنا، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول -يعني به القول الثالث الذي قال فيه: وهو الأصح- وجهان، أحدهما أنه يضعها على أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين، وأظهرهما أنه يضعها تحت المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة، ثم قال ابن الصباغ وغيره: كيفما فعل من هذه الهيآت فقد أتى بالسنة، لأن الأخبار قد وردت بهما جميعا، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع مرة هكذا ومرة هكذا .
قلت: يشير بذلك إلى حديث أبي حميد: nindex.php?page=hadith&LINKID=40771وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى". وأشار بأصبعه، يعني السبابة، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=6134 "كان يحلق بين الإبهام والوسطى"، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وأصله عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي تقدم ذكره، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير رفعه: "كان يضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبتيه"، رواه مسلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=686723 "كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين"، وأشار بالسبابة، وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. وقال النووي في "المنهاج": والأظهر ضم الإبهام إلى المسبحة كعاقد ثلاثة وخمسين. قال شارحه: بأن يضعها تحتها على طرف راحته قال: وإنما عبر الفقهاء بهذا دون غيره من الروايات تبعا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واعترض في "المجموع" قولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين، فإن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر، وليس مرادا ههنا، بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى، وهي التي يسمونها تسعة وخمسين، ولم ينطقوا بها تبعا للخبر، وأجاب في "الإقليد"، بأن عده وضع البنصر على الخنصر في عقد ثلاثة وخمسين هي طريقة أقباط مصر، ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك، وقال في "الكفاية": عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين اهـ .
وقال ابن الفركاح: إن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب، وعليه تكون تسعة وخمسون هيئة أخرى، أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين، فيحتاج إلى قرينة، وقال ابن الرفعة : صححوا الأول؛ لأن روايته أفقه، وعلى الأقوال يستحب أن يرفع مسبحته في كلمة الشهادة (عند قوله: إلا الله) ، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إذا بلغ همزة "إلا الله"، (لا عند قوله لا إله) .
قلت: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه، وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دون قوله "ولا يجاوز.. إلخ" .
قلت: وعدم التحريك هو المذهب، ولذا قال في "المنهاج": ولا يحركها، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بين الحديثين، فقال: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها، وقال النووي في "الروضة": وإذا قلنا بالأصح أنه لا يحركها فحركها، لم تبطل صلاته على الصحيح .