ثم يقول : السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يمينا بحيث يرى خده الأيمن من وراءه من الجانب اليمين ويلتفت شمالا كذلك .
ويسلم تسليمة ثانية وينوي الخروج من الصلاة بالسلام .
(ويضع) ، وفي نسخة: ويخرج، (رأس الإبهام) ، أي: من الرجل اليسرى (إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه) ذلك، ثم شرع في ذكر الركن السابع الذي هو السلام، فقال: (ثم يقول: السلام عليكم) ، وهذا هو الأقل، ولا بد من هذا النظم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يسلم، وهو كاف؛ لأنه تسليم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=662591 "وتحليلها التسليم" ولو قال: "سلام عليكم"، فوجهان؛ أحدهما أنه لا يجزئه؛ لأنه نقص الألف واللام، والثاني يجزئه كما في التشهد، وقال النووي في "الروضة": الأصح عند الجمهور لا يجزئه وهو المنصوص اهـ .
وكذا لا يجزئ قوله: السلام عليك، ولا: سلامي عليك، ولا: سلام الله عليكم، ولا: السلام عليهم، وما لا يجزئ فتبطل صلاته إذا قال عمدا، ويجب على المصلي أن يوقع السلام في حالة القعود إذا قدر عليه، هذا في أقل السلام، فأما الأكمل فهو أن يقول: السلام عليكم (ورحمة الله) ، وهل يزيد على مرة واحدة؟ الجديد أنه يستحب أن يقوله المصلي مرتين، ويحكى عن القديم قولان؛ أحدهما أن المستحب تسليمة واحدة، ويفرق في حق الإمام بين أن يكون في القوم كثرة، أو كان حول المسجد لغط، فيستحب أن يسلم تسليمتين ليحصل الإبلاغ، وإن قلوا ولا لغط، فيقتصر على تسليمة واحدة فيجعلها تلقاء وجهه، (وإن) قلنا: بالصحيح، وهو أن يسلم تسليمتين، فالمستحب أن (يلتفت) في الأولى (يمينا) ، أي: عن يمينه (بحيث يرى) بفتح حرف المضارعة، وقوله: (خده الأيمن) ، مفعوله، والفاعل هو قوله: (من وراءه من الجانب الآخر) ؛وفي نسخة: من جانب اليمين، (ويلتفت شمالا كذلك، ويسلم تسليمة) ، وفي نسخة زيادة: ثانية، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام [ ص: 84 ] الالتفات، ويلتفت -قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في "المختصر"- بحيث يرى خداه، وحكى الشارحون أن الأصحاب اختلفوا في معناه، فمنهم من قال معناه: حتى يرى من كل جانب خداه، ومنهم من قال: حتى يرى من كل جانب خده، وهو الصحيح لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=682248 "كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم على يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر".
قلت: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم، وأصله في صحيح مسلم، وقد روي في الباب من طريق ثلاثة عشر صحابيا غير nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهم: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة، وعدي بن عميرة، وطلق بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع، nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر، ويعقوب بن الحصين، وأبو رمثة البلوي، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة رضي الله عنهم، ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وتبعه الحافظ في "التخريج"، وبذلك أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه، قال الحافظ: ووقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود زيادة: "وبركاته"، وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر، فيتعجب من nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح؛ حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر، اهـ .
فما في كتب بعض أصحابنا أنه بدعة وليس فيه شيء ثابت محل نظر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسلم تسليمة واحدة سواء فيه الإمام والمنفرد، ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=662643 "كان يسلم تسليمة واحدة"، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح مرفوعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: رواه وهب عن عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا، وهذا سند صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يصح في تسليمة واحدة شيء، وحمله القائلون بالتسليمتين على قيام الليل؛ إذ قد ورد فيه في بعض رواياته: nindex.php?page=hadith&LINKID=705640 "يرفع بها صوته حتى يوقظنا بها"، وقد جاء التصريح بأنه في صلاة في سياق nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الصحيح، وابن العباس السراج في مسنده، والذين رووا عنه التسليمتين، ورأوا ما شهدوا في الفرض والنفل، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ليس صريحا في الاقتصار على تسليمة واحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا، وأحاديثهم أصح، (وينوي الخروج من الصلاة بالسلام) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهل يجب أن ينوي الخروج من الصلاة بسلامه؟ فيه وجهان: أحدهما، نعم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج وابن القاص، ويحكى عن ظاهر نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي؛ لأنه ذكر واجب في آخر الصلاة، فتجب فيه النية كالتكبير، ولأن لفظ السلام يناقض الصلاة في وصفه من حيث هو خطاب الآدميين، ولهذا لو سلم قصدا في الصلاة بطلت صلاته، فإذا لم تكن نية صارفة إلى قصد التحلل صار مناقضا، والثاني لا يجب ذلك، وبه قال أبو جعفر بن الوكيل، وأبو الحسين بن القطان، ووجهه القياس على سائر العبادات لا تجب فيها نية الخروج، ولا النية تليق بالإقدام دون الترك، وهذا هو الأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال، واختيار معظم المتأخرين، وحملوا نصه على الاستحباب، وإن قلنا: يجب نية الخروج فلا يحتاج إلى تعيين الصلاة عند الخروج بخلاف حالة الشروع، فإن الخروج لا يكون إلا عن المشروع فيه، ولو عين غير ما هو فيه عمدا بطلت صلاته على هذا الوجه، ولو سها سجد للسهو وسلم ثانيا مع النية، بخلاف ما إذا قلنا لا يجب نية الخروج، فإنه لا يضر الخطأ في التعيين، وعلى وجه الوجوب ينبغي أن ينوي الخروج مقترنا بالتسليمة الأولى، ولو سلم ولم ينو بطلت صلاته، ولو نوى الخروج قبل السلام بطلت صلاته أيضا، ولو نوى قبله الخروج عنده فقد قال في "النهاية": لا تبطل صلاته ولا نيته، بل يأتي بالنية مع السلام، اهـ كلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي .
(فصل)
قال ابن هبيرة في "الإفصاح": واتفقوا على أن الإتيان بالسلام مشروع، ثم اختلفوا في عدده، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو تسليمتان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : واحدة ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان: الذي في "المختصر" و"الأم" كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والقديم: إن كان الناس قليلا وسكتوا أحببت [ ص: 85 ] أن يسلم تسليمة واحدة، وإن كان حول المسجد ضجة، فالمستحب أن يسلم تسليمتين، واختلفوا، هل السلام من الصلاة أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وعلى المأموم أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليست بفرض في الجملة، واختلف أصحابه في الخروج من الصلاة، هل هو فرض أم لا؟ فمنهم من قال: الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمده فرض لغيره لا لعينه، ولا يكون من الصلاة، وممن قال بهذا أبو سعيد البردعي، ومنهم من قال: ليس بفرض في الجملة، منهم أبو الحسين الكرخي، وليس عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان؛ المشهورة منهما أن التسليمتين جميعا واجبتان، والأخرى أن الثانية سنة والواجبة الأولى، واختلفوا في وجوب نية الخروج من الصلاة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الظاهر من نصه، nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بوجوبها .
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقد تقدم، وفي الجملة فيجب عند أكثرهم أن يقصد المصلي فعلا ينافي الصلاة، فيصير به خارجا منها اهـ .
(فصل)
تقدم أن دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في ركنية السلام حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=662591 "وتحليلها التسليم"، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا مثل ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري اهـ .
وهو يحصل بالأولى أما الثانية فسنة، وقد تستنبط الفرضية من التعبير بلفظ "كان" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "كان إذا سلم...."الحديث، المشعر بتحقيق مواظبته عليه السلام، فلا يصح التحلل إلا به؛ لأنه ركن، وقالnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب الخروج من الصلاة به ولا نفرضه لقوله عليه السلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=662743 "إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته". وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=662743 "إذا جلس مقدار التشهد". رواه عاصم بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "السنن"، وضعفه، قال عاصم بن ضمرة : ليس بالقوي، وعلي لا يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت: نتكلم مع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هنا بإنصاف، فنقول: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الذي فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=662591 "وتحليلها التسليم" في سنده nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نفسه في باب: لا يتطهر بالمستعمل: أهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في سنده أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، كذا نقله في "الإمام"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نفسه في باب: الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير: ليس بالقوي، ثم على تقدير صحة الحديث لا يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم إلا بضرب من دليل الخطاب، وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وأما عاصم بن حمزة فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وروى له أصحاب السنن الأربعة، وقوله: nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لا يخالف ما رواه... لخصمه أن يعكس الأمر، ويجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه؛ إذ لا يظن به أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه، وهذا على تقدير تسليم صحة الحديث، وثبوت دلالته على ما ادعاه، وقد روي عن جماعة من السلف كقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء فيمن أحدث في صلاته قبل أن يتشهد قال: حسبه فلا يعيد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن عطاء : إذا رفع الإمام رأسه من السجود في آخر صلاته، فقد تمت صلاته، وإن أحدث، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فيمن يحدث بين ظهراني صلاته، قال: إذا قضى الركوع والسجود فقد تمت صلاته .
قد ورد في آخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في التشهد: nindex.php?page=hadith&LINKID=710109إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك". فقد رويت هذه الزيادة موصولة بالحديث، وأنه من [ ص: 86 ] كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجعلها موقوفة على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن شيخه أبي علي النيسابوري أن زهيرا وهم في روايته عن الحسن بن الحر وأدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، وهذا إنما هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، كذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن الحسن بن الحر، ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق غسان بن الربيع، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت فذكره، وفي آخره قال أبو مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=684649إذا فرغت من هذا، فقد قضيت صلاتك.
قلت: في هذا السند نظر، غسان هذا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره، كما نقله الذهبي وعبد الرحمن بن ثابت، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نفسه في باب تكبيرات العيد أن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ضعفه، وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفا، فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع؛ لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه؛ إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه، والله أعلم .