وعن السدل والكفت وعن الاختصار وعن الصلب وعن المواصلة وعن صلاة الحاقن والحاقب والحازق وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم وهو ستر الوجه .
(و) جاء النهي (عن السدل) بفتح السين وسكون الدال المهملتين، أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662715 "نهى عن السدل في الصلاة"، قاله العراقي: قلت: إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: لا يعرف من حديث عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا من حديث عسل بن سفيان اهـ .
قال العراقي: أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد صحيح، (و) جاء النهي (عن المواصلة) في الصلاة .
قال العراقي: عزاه رزين إلى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم أجده عنده، ووجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه: أنه عزاه بعضهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحديث ليس في المسند، وقد أنكره جماعة من متقدمي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وسيأتي الكلام عليه قريبا .
قال العراقي: عزاه رزين إلى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم أجده عنده، وإنما ذكره أصحاب الغريب قالوا: ولا رأي لحازق، بالمعنى الذي ذكره المصنف، (و) عن صلاة (الجائع) ، ومعناه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=932130 "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء".
(و) عن صلاة (الغضبان) ، سيأتي الكلام عليه فيما بعد، (و) عن صلاة (المتلثم) اسم فاعل من التلثم، (وهو ستر الوجه) ، والنهي عن التلثم في الصلاة، روي معناه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسند حسن: nindex.php?page=hadith&LINKID=677469 "نهى أن يغطي الرجل فاه في [ ص: 90 ] الصلاة". أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو التلثم على الأفواه اهـ .