إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وعن السدل والكفت وعن الاختصار وعن الصلب وعن المواصلة وعن صلاة الحاقن والحاقب والحازق وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم وهو ستر الوجه .


(و) جاء النهي (عن السدل) بفتح السين وسكون الدال المهملتين، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه من حديث أبي هريرة بلفظ: "نهى عن السدل في الصلاة"، قاله العراقي: قلت: إلا أن الترمذي قال: لا يعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة إلا من حديث عسل بن سفيان اهـ .

قال الصدر المناوي : وعسل هو ابن فروة اليربوعي ضعيف، (و) جاء النهي (عن الكف) في الصلاة، وفي بعض النسخ: الكفت، وكلاهما صحيح، أخرجه الشيخان من طريق عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس بلفظ: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا". وفي رواية لهما: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا". وأخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، رفعه: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا نكفت الثياب والشعر"، وأصل الكف: الضم والجمع، ومثله الكفت، ومنه: ألم نجعل الأرض كفاتا ، (و) جاء النهي (عن الاختصار) في الصلاة، أخرجه أبو داود والحاكم، وصححه من حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه بلفظ: "نهى أن يصلي الرجل مختصرا". قاله العراقي.

قلت: ورواه أيضا الترمذي باللفظ الأول، وقال الصدر المناوي : رواه الشيخان في الصلاة عن أبي هريرة، ولفظ البخاري : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة"؛ (و) جاء النهي (عن الصلب) في الصلاة .

قال العراقي: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، (و) جاء النهي (عن المواصلة) في الصلاة .

قال العراقي: عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده، ووجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه: أنه عزاه بعضهم إلى الإمام أحمد، قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر ، والحديث ليس في المسند، وقد أنكره جماعة من متقدمي أصحاب أحمد، وسيأتي الكلام عليه قريبا .

(و) جاء النهي (عن صلاة الحاقن) بالنون، رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن". وله وللترمذي -وحسنه- نحوه من حديث ثوبان، ويروى: وهو حقن حتى يتحقق"، (و) عن صلاة (الحاقب) بالباء الموحدة .

قال العراقي: لم أجده بهذا اللفظ، ومعناه على ما فسره المصنف فيما سيأتي عند مسلم من حديث عائشة : "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان".

(و) عن صلاة (الحازق) بالزاي والقاف .

قال العراقي: عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده، وإنما ذكره أصحاب الغريب قالوا: ولا رأي لحازق، بالمعنى الذي ذكره المصنف، (و) عن صلاة (الجائع) ، ومعناه في حديث ابن عمر وعائشة عند البخاري ومسلم : "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء".

(و) عن صلاة (الغضبان) ، سيأتي الكلام عليه فيما بعد، (و) عن صلاة (المتلثم) اسم فاعل من التلثم، (وهو ستر الوجه) ، والنهي عن التلثم في الصلاة، روي معناه في حديث أبي هريرة بسند حسن: "نهى أن يغطي الرجل فاه في [ ص: 90 ] الصلاة". أخرجه أبو داود وابن ماجه، ورواه الحاكم وصححه، وقال الخطابي : هو التلثم على الأفواه اهـ .

ويروى أيضا: "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". وسيأتي فيه زيادة كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية