(و) الثالث (القيام) ، أو ما في معناه، وإنما قلنا ذلك، لأن القيام بعينه ليس ركنا في مطلق الصلاة بخلاف التكبير والقراءة؛ لأن القعود في النفل جائز مع القدرة على القيام، فإذا الركن هو القيام أو ما يقوم مقامه، ولو عجز عن القيام في الفرض قعد، وإن عجز عن القعود صلى لجنبه، فإن عجز (فمستلقيا) على ظهره وأخمصاه للقبلة، ولا بد من وضع نحو وسادة ليستقبل بوجهه القبلة، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، وللقادر النفل قاعدا أو مضطجعا في الأصح .
(و) الرابع: قراءة (الفاتحة) حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك، وفي النظر في المصحف خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وعبارة القوت: ثم يقرأ سورة الحمد، أولها بسم الله الرحمن الرحيم. قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : تتعين قراءتها للقادر في كل ركعة في قيامها، أو ما يقوم مقامه، ولا يقوم مقامها شيء آخر من القرآن، فإن جهل الفاتحة فسبع آيات، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي، فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة في ظنه وجوبا .