(و) الخامس (الانتصاب قائما) قبل التحرم بأن ينصب فقار ظهره ومفاصله؛ لأن اسم القيام دائر معه لا نصب الرقبة لما مر أنه يستحب إطراق الرأس، فإن قام منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه، فإن لم يطق انتصابا لنحو مرض أو كبر، وصار كراكع، فالصحيح أنه يقف كذلك، ويميز الركوع، ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء ولا ينقص ثوابه، والمراد بالعجز خوف الهلاك والغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة. وقال النووي في زيادة الروضة: والذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لكنه قال في المجموع: المذهب خلافه .
(فصل)
وقال أصحابنا: ويشترط للتحريمة أحد عشر شرطا ذكروا منها الإتيان بها قائما قبل انحنائه للركوع حتى لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره، ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب صح، وإن كان إلى الركوع أقرب لم يصح، ولو كبر قائما يريد تكبيرة الركوع، والإمام راكع صار شارعا وكفت نيته؛ لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم .