وأما دوام القيام فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة .
فإذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه وبقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجي ليعود إليه .
(وأما دوام القيام) واعتداله فيه، (فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله تعالى على نعت) أي: وصف (واحد من الحضور) ، ولا يتم الحضور كذلك إلا بعد الغيبة عن سواه فيكون معه في هذا المقام على غاية مرتبة العدل بحيث لا يميل ولا يلتفت. (قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله يقبل على المصلي ما لم يلتفت) ، قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصحح إسناده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر اهـ .
قلت: وبنحوه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام بسند منقطع: nindex.php?page=hadith&LINKID=932336لا صلاة لملتفت. قال ابن الهمام في فتح القدير: حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج عن مواجهة القبلة. اهـ .
وروت أم رومان قالت: رآني أبو بكر وأنا أتميل في الصلاة فزجرني زجرا كدت أن أنصرف من صلاتي، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة، (وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات) غير جهة القبلة، (فكذلك تجب حراسة السر) ، أي: القلب، والمراد به داخل القلب (عن الالتفات إلى غير الصلاة) أي: أفعالها (فإذا التفت إلى غيره) هكذا في النسخ، وكأن الضمير راجع إلى الله تعالى، (فذكره باطلاع الله تعالى عليك) ومراقبته لك (وبقبح التهاون بالمناجى) هو الله تعالى (عند غفلة المناجي) هو المصلي، وقوله: (ليعود إليها) جواب قوله: فذكره، وضمير إليها راجع إلى الصلاة، وفي بعض النسخ إليه .