الثانية : إذا خير المرء بين الأذان ، والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منهما فضلا ولكن الجمع مكروه ؛ بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن وإذا تعذر الجمع ، فالإمامة أولى .
(الثانية : إذا خير المريد بين الأذان ، والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة) لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده (فإن لكل واحد منهما فضلا) ، وردت به الأخبار (ولكن الجمع) بين الأذان ، والإمامة (مكروه ؛ بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن) تبع فيه صاحب القوت ؛ حيث قال : واستحب أن يكون المؤذن غير الإمام ، كذلك كان السلف رحمهم الله تعالى ، وقد قيل : كانوا يكرهون أن يكون الإمام مؤذنا . روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
قلت : والأفضل عندنا كون الإمام هو المؤذن ، [ ص: 173 ] كذا في الدر المختار ، وعليه كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ففي الجامع الصغير قال يعقوب : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة - رحمه الله - يؤذن في المغرب ، ويقيم ، ولا يجلس ، وفي الفرائد نقلا عن شمس الأئمة : أذان الإمام بنفسه أولى ؛ لأن المؤذن يدعو إلى الله تعالى ، فمن يكون أعلى درجة ، فهو أولى الناس به ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فلما زالت الشمس أذن ، وأقام ، وصلى الظهر (وإذا تعذر الجمع ، فالإمامة أولى ، وقال قائلون : الأذان أولى لما نقلناه من فضيلة الأذان) يشير إلى ما تقدم في فضله من الآثار الواردة ، والمعتمد الأول ، فإن قلت : قول سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : لولا الخليفى لأذنت يدل على أفضلية الأذان ، وهو خلاف ما قررت من أفضلية الإمامة ، فكيف الجمع بينهما ، فالجواب أن هذا لا يستلزم تفضيله عليها ؛ بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها ، فتأمل (ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=931882الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ) قال العراقي : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني أنه لم يثبت ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة بإسناد حسن . أهـ .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=13848 "الإمام ضامن " ، وتقدم نقله عن القوت ، وله قصة ذكرت (فقالوا فيها) ، أي : في الإمامة (خطر الضمان) بخلاف الأذان قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : يريد بالضمان - والله أعلم - أنه يتحمل سهو المأموم ، كما يتحمل الجهر ، والسورة ، وغيرهما .
(وقال - صلى الله عليه وسلم - : "الإمام أمير ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا " ) . هكذا أورده صاحب القوت ، وقال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دون قوله : "الإمام أمير " ، وهو بهذه الزيادة في مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، وهو متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس دون هذه الزيادة . أهـ .