الرابعة أن يؤم مخلصا لله عز وجل ، ومؤديا أمانة الله تعالى في طهارته ، وجميع شروط صلاته .
أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي وقال اتخذ : مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا .
(الرابعة أن يؤم مخلصا لله عز وجل ) ، أي : مريدا بها وجهه (وما عنده ، ومؤديا أمانة الله في طهارته ، وجميع شروط صلاته) ، ولفظ القوت : وليكن الإمام مأمونا على طهارته بإتمامها مأمونا في صلاته بإتمامها (أما الإخلاص) المذكور (فبأن لا يأخذ عليها) ، أي : على الإمامة (أجرة) في مقابلتها (فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن أبي العاص الثقفي) هو أبو عبد الله الطائفي أخو nindex.php?page=showalam&ids=2114الحكم بن أبي العاص ، ولهما صحبة ، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف ، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف ، ثم أقره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر . مات سنة إحدى وخمسين . روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
(فقال : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا ) ، ولفظ القوت : أن يتخذ مؤذنا ، والباقي سواء . قال العراقي : أخرجه أصحاب السنن ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص .