فالأذان طريق إلى الصلاة ، فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو آحاد الناس فلا يحكم بتحريمه ، ولكنه مكروه .
والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصلاة .
(والأذان طريق إلى الصلاة ، فهي) ، أي : الصلاة (أولى بأن لا يأخذ عليها أجرا ) ، ولفظ القوت : فهذا الداعي إلى الصلاة لا يحل له أن يأخذ على دعائه أجرا ، فكيف المصلي القائم بين يدي الله - عز وجل - ، وبين عباده . أهـ .
ولكن قد أجاز المتأخرون أجرة الأذان قياسا على أجرة تعليم القرآن ، وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن بابا في رزق المؤذنين قال فيه : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد رزق المؤذنون أيام عثمان - رضي الله عنه - ، ثم ذكر حديث الذي زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - على سورة من القرآن ، ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رقية اللديغ من الحية ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=655296 "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " ، ثم قال : روينا عن أبي محذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه حين فرغ من التأذين فأعطاه صرة فيها شيء من فضة .
قال الذهبي في المذهب : قلت : إنما أعطاه ليتألفه ، وقد مال المصنف إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان
[ ص: 178 ] بشروط ، وإليه أشار بقوله : (فإن أخذ رزقا من المسجد قد وقف على من يقوم بإمامته) من باني المسجد ، أو غيره (أو) أخذ رزقا (من السلطات) ، ومن في حكمه (أو من آحاد الناس) من جيران المسجد (فلا يحكم بتحريمه ، ولكنه مكروه) تنزيها (والكراهة في الفرائض أشد منها في التراويح) ، أي : النوافل (وتكون أجرة له على مداومته حضور الموضع) ، لا سيما إذا كان منزله بعيدا من المسجد (ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة فيه لا على نفس الصلاة) ، وعلامة ذلك أنه إذا لم يعط الأجرة لا يتشوش قلبه في إقامة الجماعة على عادته الأولى ، وهذه مصيبة قد عمت ، فقد صار الأمر الآن أن المؤذن ، أو الإمام ، أو الخطيب إذا قصر في أداء أجرته ترك عمله ؛ نسأل الله العفو .