(الخامسة : أن لا يكبر الإمام حتى تستوي) ، ولفظ القوت : تعتدل (الصفوف) ، ورآه (فليلتفت يمينا ، وشمالا ، فإن رأى خللا) فيها ، أو اعوجاجا (أمر بالتسوية) قائلا : سووا صفوفكم يرحمكم الله تعالى ، ولفظ القوت : فإن رأى اعوجاجا أشار بيده ، وإن رأى خللا أمر بسده ، فإن إتمام الصفوف من تمام الصلاة . أهـ .
ويجوز
[ ص: 180 ] أن يسويها غير الإمام ، ولكن الإمام أولى ، والسر في تسويتها مبالغة المتابعة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والشيخان ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=657664سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة ، وقد أخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، فأوجب التسوية ؛ لأن الإقامة واجبة ، وكل شيء من الواجب واجب ، ومنع بأن حسن الشيء زيادة على تمامه ، ولا يضره رواية : من تمام الصلاة ؛ لأن تمام الشيء عرفا أمر زائد على حقيقته غالبا .
(قيل : كانوا يتحاذون بالمناكب) ، أي : يجعل كل واحد منكبه حذاء منكب أخيه (ويتضامون بالكعاب) جمع كعب ، وهو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم ، ولكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها ، صرح به الأزهري ، وغيره من أئمة اللغة ، وهو كعب الوضوء لا كعب الإحرام ، ولفظ القوت : وكان السلف يتحاذون بين المناكب ، ويتضامون بالكعاب . أهـ .
وفي القوت : وليأخذ في الصلاة مكبرا إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ويكون الناس قد قاموا إذ قال المؤذن : حي على الصلاة قام الناس للدعوة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام ، أي : قد قام الناس للصلاة ، أو قد قام المصلون ؛ لأن الصلاة لا تقوم إذا قاموا عند قوله : قد قامت الصلاة ، ولم يكن المؤذن قد كذب في قوله ، وإن كان جائزا على المجاز لقرب الوقت وظهور سبب القيام ؛ ولذلك كره أن يكون الإمام مؤذنا ؛ لأنه حينئذ يحتاج أن يكبر ، ويدخل الناس في قوله : قد قامت الصلاة ؛ ولذلك جاء عن السلف من السنة أن يكون الأذان في المنارة ، والإقامة في المسجد ليقرب على المؤذن الدخول في الصلاة . أهـ .
(تنبيه)
اختلفوا في المأموم متى ينبغي أن يقوم إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة ، فمن قائل في أول الإقامة ، ومن قائل عند قوله : حي على الصلاة ، ومن قائل : عند قوله : حي على الفلاح ، ومن قائل : حتى يرى الإمام ، ومن قائل : لا توقيت في ذلك ، وقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=702435لا تقوموا حتى تروني ، فإن صح هذا الحديث وجب العمل به ، ولا يعدل عنه ، وقالت مشايخنا أهل الفقه : إن الظاهر في ذلك يقوم عند الحيعلتين ، ويكبر الإمام عند لفظ الإقامة ، ومشايخنا أهل الكشف الباطن يقولون : عليه المسارعة في أول الإقامة ، والحديث المذكور ، فإن حكم النبي في هذه المسألة بانتظارنا إليه ، ولا نقوم حتى نراه ، كما أمر ما هو كحالنا اليوم ، فإن زمان وجود النبي كان الأمر جائزا أن ينسخ ، وأن يتجدد حكم آخر ، فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصلاة فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر يرفع حكم ما دعوا إليه بخلاف اليوم ، فإن حكم القيام إلى الصلاة باق ، فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم مسارعا . والله أعلم .