(ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) اعلم أن في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال : أحدها : أنها واجبة وجوب الفاتحة ؛ لكونها آية منها ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وطائفة من أهل الحديث ، والثاني : إنها مكروهة سرا وجهرا ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والثالث : إنها جائزة ؛ بل مستحبة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأكثر أهل الحديث ، ثم مع قراءتها ؛ هل يسن الجهر بها أو لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يسن الجهر بها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن وافقه ، والثاني : لا يسن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وجمهور أهل الحديث ، والرأي ، وفقهاء الأمصار ، وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل : يخير بينهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم .
قال الزيلعي الحافظ من أصحابنا : وكان بعض العلماء يقول بالجهر سدا للذرائع ، قال : ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب ، واجتماع الكلمة ؛ خوفا من التنفير ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره على ذلك في البسملة ، وفي وصل الوتر ، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين ، أو لتعريفهم السنة ، وأمثال ذلك ، وهذا أصل كبير في سد الذرائع . أهـ .
قلت : وممن قال بسنية الإخفاء بها من الشافعية الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16161أبو طالب المكي صاحب القوت ، فإنه قال فيه : ولا أستحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وإن كانت آية من سورة الحمد ، فأكثر الروايات رأيتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الجهر بها ، وأنه الآخر من فعله ، وقد يأخذون الآخر ، فالآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ، ولمواطأة فعل أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - لذلك ، وهو مذهب الأكثرين من الصحابة ، والعلماء ، وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كراهة الجهر بها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس من السنة الجهر بها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من السنة إخفاؤها . أهـ .