الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهن إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم فإن لم يقرءوا الفاتحة في سكوته واشتغلوا ، بغيرها فذلك عليه لا عليهم .
السكتة الثانية إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرإ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى .
السكتة الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير ، فقد نهي عن الوصل فيه .
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : (الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات ) جمع سكتة كثمرة وثمرات (هكذا رواه سمرة بن جندب) بن هلال بن خديج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر ذي الرياستين الفزاري أبو سعيد ، ويقال : أبو عبد الله ، ويقال : أبو عبد
[ ص: 196 ] الرحمن ، ويقال : أبو محمد ، ويقال : أبو سليمان صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه زياد ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية على الكوفة ، وعلى البصرة ، وكان شديدا على الحرورية مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين . سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه ، فكان ذلك تصديقا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - له ، nindex.php?page=showalam&ids=3ولأبي هريرة ، ولثالث معهما آخر : كم موتا في النار ، وروى له الجماعة (وعمران بن حصين) بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم الخزاعي أبو نجيد الصحابي أسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عام خيبر . نزل البصرة ، وكان قاضيا بها ، ومات بها سنة اثنين وخمسين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها - يعني البصرة - راكب خير لهم من nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين . روى له الجماعة رويا - رضي الله عنهما - (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما سيأتي بيان ذلك (أولهن) كذا في النسخ ، ومثله في القوت ، والصواب أولاهن (إذا كبر) الإمام (وهي الطولى منهن) تأنيث الأطول (مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب) وعبارة القوت : ليقرأ من وراءه الحمد ، ثم زيادة المصنف إيضاحا ، فقال (وذلك وقت قراءته) ، أي : الإمام (دعاء الاستفتاح) وجهت وجهي . . . إلخ (فإنه) ، أي الإمام (إن لم يسكت) تلك السكتة (فاتهم الاستماع) ، أي : استماع قراءته ، وقد أمروا بالاستماع ، والإنصات ، وإذا فاتهم ذلك نقص صواب صلاتهم (فيكون عليه) وبال (ما نقص من صلاتهم) لكونه تسبب لذلك (فإن) سكت الإمام (ولم يقرؤوا الفاتحة في سكوته ، أو اشتغلوا بغيرها) ، أي : الفاتحة (فذلك) وباله (عليهم لا عليه) ، ثم قال (والسكتة الثانية) هي (إذا فرغ من) قراءة (الفاتحة) ، وإنما ندبت (ليتمم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى الفاتحة) ، وأخصر منه لفظ القوت : ليتم من بقي عليه شيء منها (وهي كنصف السكتة الأولى) ، ولفظ القوت : وهي على نصف الأولى (الثالثة : إذا فرغ من) قراءة (السورة) بعد الفاتحة ، وهي (قبل أن يركع) ، وهو أولى من لفظ القوت : والثالثة إذا أراد أن يركع (وهي أخفها) ، ولفظ القوت : أخفهن تكون كنصف الثانية (وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير ، فقد نهي عن الوصل فيه) ، ولفظ القوت : ذلك لئلا يكون مواصلا في صلاته بأن يصل التكبير بالقراءة ، ويصل القراءة بالركوع ، فقد نهي عن ذلك . أشار به إلى ما تقدم نقله عن السلف في تفسير النهي عن المواصلة ، وإذا تم بيان السكتات الثلاث فاعلم أنه ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة إلا سكتتان ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فكان يحفظ سكتة ؛ ولذا أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق الأشعث ، عن الحسن إذا فرغ من القراءة كلها ، فأنت ترى الاختلاف في محل السكتة الثانية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويحتمل أن يكون هذا التفسير - يعني قوله من القراءة كلها - وقع من رواية الحسن ، فلذلك اختلفوا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نحوه . قال : فقلت لقتادة : ما هاتان السكتتان ، فقال : إذا دخل في الصلاة ، وإذا فرغ من القراءة ، ثم قال بعد : وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، وقد عرف من سياق هذه الروايات بيان السكتتين المتفق عليهما ، وبيان الثالثة أيضا ، وتقدم النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في شرح المنهاج أنه ذكر أربع سكتات ؛ الرابعة هي بين ولا الضالين وآمين ، ولم يذكرها المصنف ، وأن الزركشي عدها خمسة ؛ الخامسة هي بين الافتتاح ، والقراءة ، وفي المجموع تسمية كل من الأولى ، وهي بعد التكبير ، والثانية ، وهي بعد ولا الضالين سكتة مجاز ، فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرر فيها ، وعلى قول الزركشي لا مجاز إلا في سكتة الإمام بعد التأمين ، والمشهور الأول .
قلت : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كذلك ، وزاد : ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه .
(تنبيه) آخر
المحدثون لا يثبتون للحسن سماعا من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة إلا في هذا الحديث ، وحديث العقيقة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصر السنن .