؛ أولها : أن يخفف الركوع ، والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث فقد روي عن أنس أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=908077ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام نعم روي أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرا بالمدينة قال : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب قال وكنا نسبح وراءه عشرا عشرا وروي مجملا أنهم قالوا : كنا نسبح وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع ، والسجود عشرا عشرا وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن .
فإذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر هذا وجه الجمع بين الروايات .
والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخفف الصلاة بقراءة السورة القصيرة ، ويتمها من غير نقص ؛ بل يأتي بأقل ما يمكن من الأركان ، والأبعاض (وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ) - رضي الله عنه - (لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز) الأموي (وكان أمير المدينة ) من قبل nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان (قال : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الشاب) عنى به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز (قال) nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (فكنا نسبح وراءه عشرا عشرا) ، أي : في الركوع ، والسجود ، ولفظ القوت في كتاب الصلاة : ثم التسبيح في السجود إن شاء عشرا ، أو سبعا أو خمسا ، أو أدناه ثلاث ، وليكن الثلاث بعد حصول جبينه على الأرض ، وقبل رفعه إياه ، وإلا كانت واحدة تذهب الأولى في حال وضع الوجه ، والأخرى في حال رفع الرأس ، فتحصل تسبيحة واحدة في كل سجدة ، وهذا غير مستحب أن ينقص عن ثلاث . قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : وقد صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بالمدينة ما رأيت أشبه صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة أميركم هذا الشاب . قال : وكنا نسبح وراءه في الركوع ، والسجود عشرا عشرا . أهـ .
وقال في كتاب الإمامة بعد إيراده قصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ما نصه : فينبغي أن يعرف هذا الإمام حق الإمامة ، ويسبح في ركوعه ، وسجوده سبعا سبعا ليدرك من وراءه خمسا ، أو ثلاثا ؛ لأنهم يركعون ، ويسجدون بعده ، وروينا أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فساقه ، وقال العراقي : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد جيد ، وضعفه ابن القطان . أهـ .
(وروي مجملا أنهم قالوا : كنا نسبح وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركوع ، والسجود عشرا عشرا ) . هكذا أورده صاحب القوت بلفظ : وروينا مجملا ، وقال العراقي : لم أجد له أصلا إلا في الحديث الذي قبله ، وفيه : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات ، وفي سجوده عشر تسبيحات . أهـ .
(وذلك حسن) ، أي : الإتيان بالعشرة ؛ لأنها حد الكمال (ولكن الثلاث) مرات (إذا كثر الجمع) من المصلين (أحسن) للتخفيف المأمور به (فأما إذا لم يحضر) وراءه (لا المتجردون للدين) من الذين لا شغل لهم غير الصلاة بإتمام أركانها ، وخشوعها (فلا بأس بالعشر) ، فينبغي للإمام أن يراعي ذلك (هذا وجه الجمع بين الروايات) المذكورة (وينبغي أن يقول الإمام عند رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده ) ، ويجهر بها ؛ لأنه رتب عليه قول المأمومين : ربنا لك الحمد ، فدل على أنه يجهر به بحيث يسمعه المأمومون ، وبهذا صرح في كتب المذهب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقالت طائفة يقول : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وأبو بردة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وقال عطاء : يجمعهما مع الإمام أحب إلي ، وقالت طائفة : إذا قال : سمع الله لمن حمده ، فليقل من خلفه : ربنا ولك الحمد . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إلى هذا انتهى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول . أهـ . وقد تقدم البحث في ذلك آنفا .