(ولا بأس أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم) ، ولفظ القوت : ولا يدع أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس (فيقول نعوذ بك) هذا إذا كان إماما ، وأورده صاحب القوت بالإفراد ، ونصه : اللهم إني أعوذ بك (من عذاب جهنم ، و) أعوذ بك من (عذاب القبر ، ونعوذ بك) .
وفي القوت : وأعوذ بك (من فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا) ، ولفظ القوت : فاقبضني (إليك غير مفتونين) ، فقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأمر به ، وقال في موضع آخر من هذا الباب : واستحب أن يقول في تشهده : أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ، وما لم أعلم ، وأسألك مما سألك منه نبيكمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وأسألك مما سألك به عبادك الصالحون ، وإن قال : أسألك الجنة ، وما قرب إليها من قول وعمل ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآيتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية ، ثم يستغفر للمؤمنين ، والمؤمنات الأحياء منهم ، والأموات ، وليس بعد هذا دعاء مفضل ، ولا كلام مأثور ، وإن اقتصر على الاستعاذة بالكلمات التي ذكرناها آنفا أجزأه ، وهذا كله من فضائل التشهد ، ومندوب إليه . أهـ .
قلت : هذا الحديث روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري أخرجه في الصلاة ، وفي الاستقراض ، والباقون في الصلاة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الدعاء قبل السلام من طريق شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنهما رفعته : nindex.php?page=hadith&LINKID=650789كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا ، وفتنة الممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ، والمغرم ، وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 207 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=689946كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=657932إذا تشهد أحدكم ، فليستعذ بالله من أربع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية ، عن محمد بن أبي عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ، فليتعوذ بالله من أربع ، فذكرها ، وفي رواية له من هذا الوجه من التشهد ، ولم يذكر الآخر .
لم يبين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المحل الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي فيه بهذه الاستعاذة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عندهما كان يدعو بذلك في صلاته ، وفهم منه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه في آخر صلاته ؛ ولذا ترجم عليه بقوله : باب الدعاء قبل السلام ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهد ، وفي رواية له التقييد بالأخير ، ففيه استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير ، وهو مراد المصنف ، وقد صرح بذلك العلماء من المذاهب الأربعة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري على ذلك ، فقال بوجوبه ، ومال إليه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12816محيي الدين بن عربي في الفتوحات ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لم يخصه بالتشهد الأخير ، فقال : ويلزمه فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين : اللهم إني أعوذ بك . . . إلخ . قال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه صلى ابنه بحضرته ، فقال : ذكرت هذه الكلمات ؟ قال : لا ، فأمره بإعادة الصلاة . أهـ .
قال العراقي : وهذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بلاغا بغير إسناد ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وهذا يدل على أنه حمل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك على الوجوب ، وقال النووي : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب فإعادة الصلاة لفواته ، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا أراد تأديب ابنه ، وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه . أهـ .
وكذا قال أبو العباس القرطبي : يحتمل أن يكون إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها ، فيحرم فائدتها وثوابها . أهـ .
وفي هذا الاحتمال نظر لا يخفى عند التأمل ، قال العراقي : وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه عليه أحد ، ثم إنه ترده رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير ، فوجب حمل المطلق على المقيد ، لا سيما والحديث واحد مداره على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذه العبارة على نفسه ، وقال : فهذا خبر واحد ، وزيادة nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم زيادة عدل ؛ فهي مقبولة ، فإنما يجب ذلك في التشهد الأخير فقط ، ثم أجاب عنه بقوله : لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت ، لكنهما حديثان ، كما أوردنا أحدهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة ، وإنما زاد الوليد على nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، وبقي خبر nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد . أهـ .
قال العراقي : وهو مردود ؛ لأن محمد بن أبي عائشة ، وأبا سلمة كلاهما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فهو حديث واحد لا حديثان ، ثم إن سنة الجلوس الأولى التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة ، وغيرهم ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن من زاد فيه على التشهد عليه سجدتا السهو ، ولم يستحضر ابن دقيق العيد في شرح العمدة هذه الرواية المقيدة بالأخير ، فقال : قوله إذا تشهد أحدكم عام في الأول ، والأخير ، وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف في الأول ، وعدم استحباب الذكر بعده
[ ص: 208 ] حتى سامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه ، والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء ، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح ، وإن كان نصا فلا بد له من صحة . أهـ .