(ويصلي) الإمام ، وكذلك المأموم (النافلة بعد) الأوراد (في موضع آخر) ، وفي نسخة : فيصلي كما تقدم ؛ أي : لا يصلي النافلة في مكان الفرض لئلا يشتبه على من جاء بعد السلام ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بسند منقطع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=844216لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول عن مكانه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه ، ولكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ، وفعله القاسم ، ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=844271لا يتطوع [ ص: 209 ] الإمام في مكانه ، ولم يصح . أهـ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من وجه آخر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه ، وما ذكره عن القاسم ، وهو ابن محمد بن أبي بكر ، وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : لم يصح ؛ لضعف إسناده واضطرابه تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف ، واختلف عليه فيه هذا الذي ذكر في حق الإمام ، والأحسن للمأموم عندنا أيضا أن ينتقل من مكانه لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه قال : يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا الصفوف ، ويتفرقوا ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين ، ولاستكثاره من شهوده لما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة ، كذا في البدائع (فإن كان خلفه نسوة) حضرن الصلاة (لم يقم حتى ينصرفن) ، أي : يقمن من مواضعهن ، ويرجعن إلى منازلهن .
قال شمس الأئمة الحلواني من أصحابنا : لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة . قال ابن الهمام في معنى هذا الكلام : وإنما قال : لا بأس ؛ لأن المشهور من هذه العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى منه ، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة ، فلو فعل لا بأس به ، فلا تسقط بقراءته ذلك إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة لا على وجه السنة . أهـ .
وقال في الاختيار شرح المختار : كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها ، والدعاء ؛ بل يشتغل بالسنة ، وأورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق ذكره ، ثم قال : أي : فيندب الفصل بهذا لهذا . أهـ .
قال ابن الهمام : فمن ادعى فصلا أكثر مما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فلينقله ، ولا يقتضي الأكثر ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=650799كان يقول دبر كل صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ ، والحديث الوارد في الأمر لفقراء المهاجرين بالتسبيح ، وأخواته دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين إلى غير ذلك ؛ لأنه لا يقتضي وصل هذه الأذكار بالفرض ؛ بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة ، فصح كونها دبرها ، ثم قال ابن الهمام : والحاصل أنه لم يثبت عنه - عليه السلام - الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي ، والتسبيح ، وأخواته ثلاثا وثلاثين ، وغيرها ؛ بل ندب هو إليها ، والقدر المتحقق أن كلا من السنن ، والأوراد نسبة إلى الفرائض بالتبعية ، والذي ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - هو ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وتقدم ذكره قال : فهو نص صريح في المراد ، وما يتخايل منه أنه يخالفه لم يقو قوته ، فوجب اتباع هذا النص .
واعلم أن المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا لا يستلزم سنية هذا اللفظ بعينه دبر كل صلاة ؛ إذ لم تقل : حتى يقول ، وإلا أن يقول : فيجوز كونه - صلى الله عليه وسلم - كان مرة يقوله ، ومرة يقول غيره من قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ ، ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بين الفرض والسنة بذكر قدر ذلك ، وذلك يكون تقريبا ، فقد يزيد ، وقد ينقص قليلا ، وقد يدرج ، وقد يترسل ، فأما ما يزيد مثل آية الكرسي ، وعدد التسبيحات ، فينبغي استنان تأخيرها ، عن السنة ألبتة على أن ثبوت مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه لا أعلمه ؛ بل الثابت عنه ندبه إلى ذلك ، ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه ، وإلا لم يفرق حينئذ بين السنة ، والمندوب ، وعندي قول الحلواني حكم آخر لا يعارض القولين يفيد عدم سقوط السنة بقراءة الأوراد بين الفرض والسنة فقط . أهـ .