وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع ؟ قال عطاء : إذا نودي بالأولى حرم اللهو ، والبيع ، والصناعات كلها هي بمنزلة البيع ، والرقاد ، وأن يأتي الرجل أهله ، وأن يكتب كتابا ، ومنهم من جعل البيع فاسدا عند الأذان الأول ، كما روي ذلك عن [ ص: 214 ] بعض السلف ، ومنهم من خصه بالأذان الثاني ، وهو مع خروج الإمام إذا قعد على المنبر .