الشرط (السادس : الخطبتان ) الأولى ، والثانية (فهما فريضتان) لخبر الصحيحين ، عن أبي عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=686313كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يجلس بينهما ، وقال : أصحابنا هما سنتان ، فإن قيل : لم لا قلتم بوجوبهما بالسنة ، كما وجبت الفاتحة بالسنة ؟ فالجواب : إن السنة غير قطعية الدلالة لتعارضها بخبر عثمان - رضي الله عنه - الآتي ذكره ، فلا يثبت بها الوجوب ، كما في معراج الدراية ، وهما قبل الصلاة ، ولم يذكر المصنف ذلك لوضوحه ، وقد وقع عليه الإجماع ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل إلا بعدهما بخلاف العيد ، فإن خطبتيه مؤخرتان ، كذا في المجموع (والجلسة بينهما فريضة) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم ذكره ، ويكون مقدار الجلسة نحو قراءة سورة الإخلاص استحبابا ، وقيل : إيجابا ، وهل يقرأ فيها ، أو يذكر ، أو يسكت ؟ لم يتعرضوا له ، لكن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها ، وقال القاضي : إن الدعاء فيها مستجاب ، كذا في شرح المنهاج ، وعند أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هذه الجلسة سنة مستحبة ، وهي خفيفة .
قال صاحب المحيط : إذا تمكن في موضع جلوسه ، واستقر كل عضو منه في موضعه قام من غير مكث ، ولبث ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : إذا مس الأرض موضع جلوسه أدنى مسة قام إلى الخطبة الأخرى ، وقال السغناقي من أئمتنا : ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات ، ومثله في التجنيس .