(وفي) الخطبة (الأولى أربع فرائض) ، أي : أركان (أولاها : التحميد) ، أي : حمد الله تعالى (وأقله الحمد لله) ، ويتعين لفظ الحمد ؛ لأنه الذي مضى عليه الناس سلفا ، وخلفا ، فلا يجزئ الشكر ، والثناء ، والمدح ، والعظمة ، ونحو ذلك ، ومنهم من قال : لا يتعين لفظ الحمد ؛ بل يجزئ الشكر ، والثناء ، والمدح ، والعظمة ، ونحو ذلك ، ومنهم من قال : لا يتعين لفظ الحمد ؛ بل يجزئ نحمد الله ، أو أحمد الله ، أو لك الحمد ، أو الله أحمد ، كما يؤخذ من التعليقة تبعا للحاوي ، وصرح الجيلي بإجزاء أنا حامد لله ، وهذا هو المعتمد ، وإن توقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي ، وقال : قضية كلام الشارحين تعين لفظ الحمد لله باللام . أهـ .
ويتعين لفظ الله قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ولو قال : الحمد للرحمن ، أو الرحيم ، فمقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي أنه لا يكفيه ، ولم أره مسطورا ، وليس ببعيد ، كما في كلمة التكبير . أهـ . وجزم بذلك النووي في المجموع .
(والثانية : الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويتعين لفظ الصلاة ، ويحكى في النهاية عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنهما لا يتعينان ، ولم ينقله وجها مجزوما به ، ولو قال : والصلاة على محمد ، أو على النبي ، أو على رسول الله كفى . أهـ .
والذي في شرح المنهاج أنه لا يتعين لفظ الصلاة ، كما لا يتعين لفظ الحمد ، فلو قال : أصلي على محمد ، أو نصلي على أحمد ، أو الرسول ، أو الأمي ، أو العاقب ، أو الحاشر ، أو النذير أجزأ ، ولا يكفي رحم الله محمدا ، أو صلى الله عليه ، وصلى الله على جبريل ، ونحو ذلك قال القمولي في الجواهر : وفي وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إشكال ، فإن الخطبة المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها ذكر الصلاة عليه ، لكنه فعل السلف ، والخلف ، ويبعد الاتفاق على فعل سنة دائما ، وقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - تفرد بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة . أهـ .
ويدل له - رضي الله عنه - ما في دلائل النبوة nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه : قال الله تعالى : وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ، ورسولي .
(والثالثة : الوصية بتقوى الله سبحانه ) ، وهل يتعين لفظ الوصية ، وجهان ؛ الصحيح المنصوص لا يتعين ؛ لأن الغرض الوعظ ، والحمل على طاعة الله ، فيكفي ما دل على الموعظة ، طويلا كان أو قصيرا ؛ كأطيعوا الله ، وراقبوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : ولا خلاف في أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع ؛ بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى ، والمنع من المعاصي .
(والرابع : قراءة) القرآن ، وهو ركن على المشهور ، وقيل : على الصحيح ، والثاني
[ ص: 226 ] ليست بركن ؛ بل مستحبة ، وعلى الأول أقلها قراءة (آية من القرآن) نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، سواء كانت وعدا ، أو وعيدا ، أو حكما ، أو قصة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : ولا يبعد الاكتفاء بشرط آية طويلة ، ولا شك أنه لو قال : ثم نظر لم يكف ، وإن عد آية ؛ بل يشترط كونها مفهمة .