ثم قال المصنف : (واستماع الخطبة واجب من الأربعين) ، كما تقدم أن العدد المعتبر في الصلاة - وهو الأربعون - معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبتين ، واستماع القوم لها ، فإن كانوا صما كلهم ، أو بعضهم ، فوجهان ؛ الصحيح لا تصح ، والثاني : كما لو سمعوها ، ولم يفهموا معناها ، فإنها تصح .