(و) إذا قلنا بالقديم ، فإنه (لا يسلم من دخل والإمام يخطب ، فإن سلم لم يستحق جوابا) ، أي : حرمت إجابته باللفظ ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي (والإشارة بالجواب حسن) مستحب (ولا يشمت العاطسين أيضا) ، واعلم أن في تشميت العاطس ثلاثة أوجه ؛ الصحيح المنصوص : تحريمه كرد السلام ، والثاني : استحبابه ، والثالث : يجوز ، ولا يستحب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ولنا وجه أنه يرد السلام ؛ لأنه واجب ، ولا يشمت العاطس ؛ لأنه سنة ، فلا يترك لها الإنصات الواجب ، هذا تفريع القديم ، فأما إذا قلنا بالجديد ، فيجوز رد السلام ، والتشميت بلا خلاف ، ثم في رد السلام ثلاثة أوجه ؛ أصحها عند صاحب التهذيب وجوبه ، والثاني : استحبابه ، والثالث : جوازه بلا استحباب ، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بأنه لا يجب الرد ، والأصح استحباب التشميت ، وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ، ولا تبطل جمعته بلا خلاف ، وقال أصحابنا بعدم جواز رد السلام ، والتشميت روي عن محمد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف جوازهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في غير رواية الأصول يرد بقلبه ، ولا يرد بلسانه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا سمع العاطس يحمد الله في نفسه ، ولا يجهر ، وعن محمد مثل ذلك .
قال : ولا يحرك شفتيه ، وفي النصاب : إذا شمت ، أو رد السلام في نفسه جاز ، وعليه الفتوى ، وفي الكبرى : الأصوب
[ ص: 232 ] أنه لا يجيب ، وبه يفتي ، وعلى الخلاف المبني بين محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : إذا لم يرد السلام في الحال هل يرده بعد فراغ الإمام من الخطبة ؟ على قول محمد يرد ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا ، وأما إذا سمع الخطيب يقول : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يجب عليه أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والمشهور عند الأصحاب أنه يصلي سرا في نفسه ؛ تحقيقا للإنصات ، وإحرازا للفضيلة .
(فصل)
وهل يحرم الكلام على الخطيب في حال خطبته ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : فيه طريقان ؛ المذهب أنه لا يحرم قطعا ، والثاني : على القولين القديم ، والجديد ، ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ، فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر ، أو عقربا يدب إلى إنسان فأنذره ، أو علم إنسانا شيئا من الخير ، أو نهاه عن منكر ، فهذا ليس بحرام بلا خلاف ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب على التصريح به ، لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة ، ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه ، وقال أصحابنا : إذا لم يتكلم بلسانه ، ولكنه أشار برأسه ، أو بيده ، أو بعينه هل يكره ذلك أم لا ؟ فمنهم من كرهه ، وسوى بين الإشارة والتكلم باللسان ، والصحيح أنه لا بأس ، كذا في فتح القدير ، وروى صاحب التجنيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة ، وهو يخطب ، فرد عليه بالإشارة .