قال النووي : والمغمى عليه كالمجنون ، بخلاف السكران ، فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها ، والرابع : الإسلام ، فلا جمعة على الكافر ، ولم يذكر أصحابنا العقل ، والبلوغ من شرائط الوجوب نصا عليهما ؛ لأنهما ليسا خاصين بالجمعة ، وفي الوجيز للمصنف فيمن تلزمه الجمعة لوجوبها خمسة شروط ؛ أحدها : التكليف ، فلا جمعة على صبي ، ومجنون ، وتبعه في الروضة ، وفي المنهاج : إنما يتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ، فإذا قلنا : إن التكليف يشمل البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فيكون شرطا واحدا يشمل ثلاثة من الستة ، وهذا أولى من ذكر كل واحد منها مستقلا ، فتأمل . الخامس : الحرية ، فلا جمعة على عبد ؛ قن ، أو مدبر ، أو مكاتب ، وكل من هؤلاء الثلاثة داخل في لفظ العبد ، وإن كان في المنهاج قال : ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ، والمكاتب ، وكذا من بعضه رقيق على الصحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي : إنما خص المكاتب بالذكر يشير إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن ، فتأمل ، والسادس : الإقامة (في قرية تشتمل على أربعين) من الرجال (جامعين لهذه الصفات) ، فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ، ولو قصيرا لاشتغاله ، لكن يستحب له ، وللعبد ، والصبي حضورها إذا أمكن ، وقد روي مرفوعا : لا جمعة على مسافر ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وذكر المصنف في الوجيز ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، والنووي : الصحة من جملة شروط الوجوب ، ولم ينص عليه هنا ، كما سيأتي ذكره في جملة الأعذار المسقطة .