وفي القوت: غفر له بالبناء للمفعول. رواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=667625من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، وأتى الجمعة واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. (وقد اشترط في بعضها) ، أي: بعض ألفاظ الحديث (ولم يتخط رقاب الناس) ، كذا في القوت. قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وقال: على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. اهـ .
قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كذلك من حديثهما، قال: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا الذهبي،
الثانية: قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=650834إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يحتمل أن يكون المراد بها الماضية، والمستقبلة؛ لأنها تأنيث "الآخر" بفتح الخاء لا بكسرها، والمغفرة تكون للمستقبل كالماضي. قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، لكن رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: إلى الجمعة الأخرى. تعين المستقبلة، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: ما بينه وبين الجمعة التي قبلها تعين الماضية .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق إبراهيم بن علقمة، عن قرثع، عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان رفعه، فساقه، وفيه: ما اجتنبت المقتلة، وليس المراد أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر؛ إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفر الصغائر، كما نطق به القرآن العزيز في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ؛ أي: كل ذنب فيه وعيد شديد نكفر عنكم سيئاتكم ؛ أي: نمح عنكم صغائركم، فإذا لم يكن له صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك .
الخامسة: الإنصات: هو السكوت، والاستماع: شغل السمع بالسماع، فبينهما عموم وخصوص من وجه .
[ ص: 265 ] مشروط بوجود جميعها، وهو الاغتسال، وتنظيف الرأس، والثياب، والتغسيل، والسواك، ودهن الرأس لإزالة الشعث، ومس الطيب، ولبس أحسن الثياب، والبكور، والتبكير، والمشي على الرجلين، والبكور، وعدم التخطي، وعدم التفرقة، والدنو من الإمام، والإنصات للإمام عند خروجه، أو عند تكلمه، والاستماع، وعدم اللغو، وعدم مس الحصى؛ فهي نحو خمس عشرة خصلة .
السابعة: في هذه الآثار دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة، حيث أمروا بالإنصات عند تكلم الإمام، فهو ناسخ لحديث سليك الغطفاني. والله أعلم .