إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأيام الله ويفقه في دين الله يتكلم في الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعا بين البكور وبين الاستماع واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل فقد روى أبو ذر أن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة .
(ولا ينبغي أن يحضر الحلق قبل الصلاة) ، فقد نهي عن ذلك، فقد (روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=666968 (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وابن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم أجده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. اهـ .
قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=666968نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة، ولعل الذي عند المصنف تحريف، وقع من النساخ فنقصوا واوا بعد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة جواز ذلك، عن السائب، وعبد الله بن بسر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة؛ ولذا قال صاحب القوت: (إلا أن يكون) صاحب الحلقة (عالما بالله) ، وأحكامه، ومعاملاته (يذكر بأيام الله) ، ونعمائه، ويدل على الله (ويفقه) الحاضرين في (دين الله) في عباداتهم، ومعاملاتهم (يتكلم) على الناس (في الجامع بالغداة) قبل الصلاة، أو بعدها (فيجلس إليه) المزيد فيستمع منه ما يفيده، وأولئك الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة (فيكون جامعا بين البكور) المستحب (وبين الاستماع) للعلم (واستماع العلم النافع) في دينه، ودنياه، و (في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل) من الصلوات، والمستمع شريك القائل في الأجر، وقد قيل: أقرب إلى الرحمة (فقد روى أبو ذر) جندب بن جنادة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة) تقدم في كتاب العلم، وفي خبر آخر: لأن يتعلم أحدكم بابا من العلم، أو يعلمه خير له من صلاة ألف ركعة قيل: يا رسول الله، ومن قراءة القرآن أيضا؟ قال: وهل ينفع قراءة القرآن إلا بعلم. وتقدم ذلك وأمثاله في كتاب العلم، فإذا صلى الجمعة انتشر في أرض الله، وطلب من فضل الله، ومن الفضل طلب العلم، واستماعه (قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك) -رضي الله عنه- : (في) تفسير (قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله أما إنه ليس بطلب دنيا، ولكن عيادة مريض،
[ ص: 278 ] وشهود جنازة، وتعلم علم، وزيارة أخ في الله) . هكذا هو في القوت، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسيره عنه مرفوعا، ولم يذكر: "وتعلم علم" .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا، والباقي سواء.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة رفعه: من صلى الجمعة، فصام يومه، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وشهد نكاحا وجبت له الجنة، ومن العلماء من حمل الآية على ظاهرها، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة، فاخرج إلى باب المسجد، فساوم بالشيء، وإن لم تشتره.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وعطاء قالا: هو إذن من الله إذا فرغ، فإن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
قلت: فالأمر على القولين للإباحة بعد الحظر قال القسطلاني: وقول من قال: إنه للوجوب في حق من يقدر على الكسب قول شاذ، ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر؛ لأن ذلك يستلزم عدم الوجوب؛ بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة. قال: والذي يترجح أن في قوله: فانتشروا في الأرض وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فينحل إلى قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه، ومعاشه، فلا يقطع العبادة لأجله؛ بل يفرغ منها، ويذهب حينئذ ليحصل حاجته، وقيل: هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم، فأمره بالطلب بأي صورة اتفقت لفرح عياله ذلك اليوم؛ لأنه يوم عيد. والله أعلم .