واختلف فيها فقيل : إنها عند طلوع الشمس وقيل : عند الزوال وقيل : مع الأذان وقيل : إذا صعد الإمام المنبر ، وأخذ في الخطبة وقيل : إذا قام الناس إلى الصلاة وقيل : آخر وقت العصر أعني وقت الاختيار وقيل : قبل غروب الشمس وكانت فاطمة رضي الله عنها تراعي ذلك الوقت ، وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس ، فتؤذنها بسقوطها ، فتأخذ في الدعاء ، والاستغفار إلى أن تغرب الشمس ، وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبيها صلى الله عليه وسلم وعليها وقال بعض العلماء : هي مبهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر تتوفر الدواعي على مراقبتها .
(واختلف فيها) ؛ أي: في تعيينها على أقوال زادت عن العشرين، وقد تبع المصنف صاحب القوت، فلم يزد على ما أورده (فقيل: إنها عند طلوع الشمس) من يومها. نقله صاحب القوت، وهو القول الأول (وقيل: عند الزوال) ؛ أي: زوال الشمس من كبد السماء. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن البصري، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، وهو القول الثاني (وقيل: مع الأذان) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة -رضي الله عنه- أنه قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن. الحديث، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الكبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، وهذا هو القول الثالث (وقيل: إذا صعد الخطيب المنبر، وأخذ في) الذكر؛ أي: (الخطبة) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، وهذا هو القول الرابع (وقيل: إذا قام الناس إلى الصلاة) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديث ميمونة بنت سعد قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=662822أية ساعة هي يا رسول الله؟ قال: ذلك حين يقوم
[ ص: 280 ] الإمام، وسنده ضعيف، وهو محتمل أن يراد به القيام للصلاة كأمر الله، أو القيام إلى الخطبة، وهو القول الخامس (وقيل: آخر وقت العصر) ، ولفظ القوت: بعد العصر من آخر أوقاتها، وأوضحه المصنف، فقال: (أعني وقت الاختيار) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وقال العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: أكثر الأحاديث يدل على أنها بعد العصر، فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=106وعبد الله بن سلام، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وفاطمة؛ صح منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام، وجابر، وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة. اهـ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه هذا القول، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب: وحجة من قال: إنها بعد العصر قوله -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=688023يتعاقبون فيكم ملائكة الليل، والنهار يجتمعون في صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فهو وقت العروج، وعروض الأعمال على الله تعالى، فيوجب الله تعالى مغفرته للمصلين من عباده؛ ولذلك شدد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطي بها أكثر تعظيما للساعة، وفيها يكون اللعان، والقسامة، وقيل: في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة إنها العصر. اهـ .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها الإجابة أنها بعد العصر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: إن هذا القول أثبت شيء إن شاء الله تعالى. اهـ .
والظاهر أن المراد بقولهم بعد العصر؛ أي: بعد صلاة العصر، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فحينئذ، فهل يختلف الحال بتقديم الصلاة، وتأخيرها، أو يقال: المراد مع الصلاة المتوسطة في أول الوقت، وقد يقال: المراد دخول وقت العصر، ورجح المصنف آخر وقته، وهو وقت الاختيار، ولكن قولهم بعد العصر محتمل لما ذكرنا، وهو القول السادس (وقيل: قبل غروب الشمس) إذا تدلى حاجبها الأسفل، وهي لحظة يسيرة من أثناء الساعة الأخيرة المنتظمة من اثنتي عشرة ساعة (وكانت فاطمة - رضي الله عنها - تراعي ذلك الوقت، وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس، فتؤذنها بسقوطها، فتأخذ في الدعاء، والاستغفار إلى أن تغرب، وتخبر بأن تلك هي الساعة المنتظرة) للإجابة (وتأثر) ؛ أي: تنقل ذلك (عن أبيها صلى الله عليه وسلم) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أنها - رضي الله عنها - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=856747قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب، فكانت فاطمة تقول لغلام لها: اصعد إلى الظراب، فإذا رأيت الشمس قد تدلى نصف عينها، فأخبرني حتى أدعو، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب، وهذا هو القول السابع .
(وقال بعض العلماء: هي مبهمة في جميع اليوم) لا يعلمها إلا الله تعالى؛ كأنه جعلها (مثل ليلة القدر) ، أي: بمنزلتها مبهمة في جميع شهر رمضان، وكأنها مثل الصلاة الوسطى في جملة الصلوات، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض، وغيره، ونقله صاحب القوت هكذا، فإن قيل: لم أبهمها؟ فقيل في الجواب: (حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها) في ذلك اليوم، وهذا هو القول الثامن (وقيل: إنها) لا تلزم ساعة بعينها؛ بل (تنتقل في) جميع (ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر) عند بعضهم في ليالي الشهر ليكون العبد إلى الله طالبا راغبا متضرعا مفتقرا في جميع ذلك اليوم (وهذا هو) القول التاسع، وبه ختم صاحب القوت الأقوال، وهو (الأشبه) ، وأشار إليه النووي في الخلاصة، فقال: يحتمل أنها تنتقل (وله سر) خفي (لا يليق بعلم المعاملة ذكره) ؛ لأنه غريب، فلغربته ربما لا تحتمله عقول أهل الظاهر (ولكن ينبغي أن يصدق بما قال -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=909456بأن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها) . قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14155الترمذي الحكيم في النوادر، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، nindex.php?page=showalam&ids=13332ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب المفرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، واختلف في إسناده. اهـ .
قلت: وعزاه الحافظ السيوطي إلى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، فوهم، وإنما هو في الأوسط، كما قاله العراقي، ويحتمل أن يكون في كل منهما، فليحرر، ولفظه عنده: nindex.php?page=hadith&LINKID=909456إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها؛ لعله أن يصيبكم نفحة منها، فلا تشقون بعدها أبدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم في الحلية في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء -رضي الله عنه- : حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن شبل، حدثنا
[ ص: 281 ] nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا شيخ منا يقال له: الحكم بن فضيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء: التمسوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيبها من شاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم. اهـ .
وقال المناوي في شرحه على الجامع: النفحة الدفعة من العطية، والمراد بالنفحات هنا؛ أي: تجليات مقربات يصيب بها من شاء من عباده، وتلك النفحات من باب خزائن المنن، فإن خزائن الثواب بمقدار الجزاء بخلاف خزائن المنن، وأبهم وقت الفتح هنا ليتعرض في كل وقت، فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح، فيظفر بالغنى الأكبر، ويسعد السعد الأفخر، وكم من سائل سأل، فرد مرارا، فإذا وافق المسؤول قد فتح له لا يرده، وإن كان قد رده قبل. اهـ .