(فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام، وهي خلف الرجل) ، وفي سياق عبارات أصحابنا، وهي خلفهما، ولا مخالفة بين العبارتين، فإن الرجل ولو كان عن يمين الإمام، فهو بحكم الاقتداء خلفه، ويقف الأكثر من واحد خلفه، فقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: إذا صلى ثالث ثلاثة جعل اثنين خلفه. ومن طريق حماد، عن إبراهيم عنه أنه قال: إذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم، وتأخر اثنان. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه. قال: جئت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو يصلي، فجعلني عن يمينه، فجاء يرفا، فجعلنا خلفه، وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وعامر بن عبد الله، وغيرهم، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يتوسطهما، وكان يحتج بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في بيته، وقام وسطهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود، وروي أيضا من طريق ابن الأسود قال: صليت أنا ورجل مع nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فأقام أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، وقال: هكذا يصنع الثلاثة. ودليل الجمهور ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بأنس واليتيم تقدم عنهما، والمرأة وراءهما، واليتيم هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لأمه اسمه عمير، والمرأة nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الله بن المختار، عن موسى بن أنس، nindex.php?page=hadith&LINKID=99437عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم وامرأة من أهله، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن يمينه، والمرأة خلفه. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، فقمت عن يمينه، وقامت أم ولده خلفنا، فالمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة؛ يقوم الرجل بحذاء الإمام، كما لم تكن معه امرأة، كما تقدم. فأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود دليل الإباحة، والخبر دليل الأفضلية، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نسي ذلك سوء أدب لا يليق بمقامه الشريف، وإنما يقال في مثل هذا: لم يبلغه الحديث المذكور، وأجابوا أيضا عنه بأن البيت الذي صلى فيه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مع علقمة والأسود كان ضيقا، وإن كان القوم كثيرا، وقام الإمام وسط الصف، أو قام في ميمنة الصف، أو ميسرته، فصلاته تامة، وقد أساء الإمام، وأما جواز صلاة الإمام، فلأنه كالمتفرد فيما يصلي، وصلاة المؤمنين أيضا جائزة؛ لأنهم ما تقدموا إمامهم، إلا أن الإمام يكون سيئا؛ لأنه
[ ص: 313 ] ترك السنة من كل وجه بغير عذر، وهو المتقدم على القوم في الصورة الأولى، والقيام بإزاء وسط الصف في الصورة الثانية؛ ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا في وسط المساجد، وهي عينت لمقام الإمام، كذا في النهاية .