والصحيح أنهما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لأنهما تابعتان للفرض في وقته ، وإنما الترتيب بينهما سنة في التقديم والتأخير ، إذا لم يصادف جماعة ، فإذا صادف جماعة انقلب الترتيب وبقيتا أداء .
وأخرج عن عطاء أنه فعل مثل ذلك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر، وعن القاسم أنه صلاهما بعد طلوع الشمس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لما أضحى قام فقضاهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه صلاهما بعدما أضحى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا أنه قضاهما بعد ما سلم الإمام .