وقال في حديثه ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد العشاء .
( ودل عليه أيضا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة) nindex.php?page=showalam&ids=10583رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية أم المؤمنين ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ، وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، هاجرت إلى الحبشة وهلك زوجها؛ فزوجها nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 44 رضي الله عنها: ( أنه) صلى الله عليه وسلم ( قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=668034من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة) . هكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مختصرا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=99572 "من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة". ورواه أبو معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، فوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة قالت: من صلى في يوم ثنتي عشرة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر في حديثهما: أربع ركعات قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان قبل العصر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان قبل الصبح. وهذا التفاوت في السياق لا يضر، ولعل الحكمة في ابتداء أربع الظهر؛ لأنها أول صلاة صليت بعد الافتراض، والسنة [ ص: 339 ] تبع للفرض، ولذا اختاره صاحب المبسوط من أصحابنا، وأخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=13194ابن زنجويه، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن صحيح، من حديثها، وقد روي هذا التعيين أيضا في غير حديث أم حبيبة؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا إسحاق بن سليمان، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=64426 "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر".
قلت: وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: غريب، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، وليس فيه ذكر للركعتين قبل العصر، قلت: قال الحافظ ابن حجر: ومغيرة بن زياد قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس بالقوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: هذا خطأ، ولعل عطاء قال: عن عنبسة، فتصحف nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة؛ يعني أن المحفوظ حديث عنبسة عن أخته nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة.
قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية محمد بن سليمان الأصبهاني هكذا، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه. لكن بدون تعدادها، وقال: هذا خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، والحديث nindex.php?page=showalam&ids=10583بأم حبيبة أشبه، كذا في شرح التقريب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري، عن ابن بريدة، عن كعب، قال: ثنتا عشرة ركعة من صلاها في يوم سوى المكتوبة دخل الجنة أو بني له بيت في الجنة: ركعتان قبل الغداة، وركعتان من الضحى، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب.
( فذكر ما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة إلا ركعتي الفجر، فإنه قال: تلك الساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثتني أختي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها ركعتين ثم يخرج) إلى المسجد، ( وقال) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( في حديثه) : كان يصلي ( ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد العشاء) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح: باب التطوع بعد المكتوبة