روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662765 " رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا ففعل " ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكدا ؛ فإن دعوته تستجاب لا محالة له ولم تكن مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر .
قال العراقي: أخرجه أبو دواد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأعله ابن القطان ولم أره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة اهـ .
وقال ابن القيم: اختلف فيه؛ فصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وضعفه غيره. وقال ابن القطان: سكت عنه عبد الحق متسامحا فيه لكونه من رغائب الأعمال. وفيه محمد بن مهران وهاه أبو زرعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس: له مناكير منها هذا الخبر .
قال ابن قدامة: هذا الحديث فيه ترغيب فيها، ولكنها لم تعد من السنن الرواتب بدليل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راويه لم يحافظ عليها .
( و) قال المصنف: ( فعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكدا؛ فإن دعوته)صلى الله عليه وسلم ( تستجاب لا محالة) .
ثم أشار إلى أنها لماذا لم تعد من الرواتب، بقوله: ( ولم يكن مواظبته) صلى الله عليه وسلم ( على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر) ، وقد جاءت أخبار في سنة العصر منها ما فيه [ ص: 349 ] تعيين أربع ركعات، ومنها ما فيه تعيين ركعتين .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن ابن عمرو بلفظ: حرمه الله على النار. وأيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بلفظ: حرم الله بدنه على النار. nindex.php?page=showalam&ids=12938وابن النجار عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=909351حرم الله لحمه على النار.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو بلفظ: لم تمسه النار. وفيه حجاج بن نضير ضعفه الأكثرون .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون قبل العصر ركعتين إلا أنهم لم يكونوا يعدونهما من السنة .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سأل عن الركعتين قبل العصر، فقال: إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن يقيم فصل. ومما يدل على عدم تأكد سنة العصر ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين أنهم ما كانوا يصلونها منهم أبو الأحوص، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وعد صاحب الهداية من أصحابنا السنن فذكر فيها: وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين .