الرابعة راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما .
( الرابعة راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما) في الأحاديث التي تقدمت إلا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيحين: nindex.php?page=hadith&LINKID=650885 "وبعد المغرب ركعتين في بيته". وهكذا هو في الموطأ رواية يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي، وكذا هو في رواية ابن وهب فقيل: هو متعلق بجميع المذكورات، فقد ذكر بعضهم أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا .
لكن توقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره، وينافيه قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السابقة من طريق عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فأما المغرب والعشاء ففي بيته .
قلت: وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، وعن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان أنهما كان يصليان هاتين الركعتين في بيوتهم .
وعن جعفر بن ميمون قال: كانوا يستحبون هاتين الركعتين بعد المغرب في بيوتهم .
قال الولي العراقي: ويستثنى من تفضيل النوافل في البيوت ما شرعت فيه الجماعة؛ كالعيدين، والكسوف، والاستسقاء، وكذلك التنفل قبل الزوال [ ص: 350 ] يوم الجمعة وبعده، ففعله في المسجد أفضل لاستحباب التبكير للجمعة، حكاه الجرجاني عن الأصحاب، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم، وكذا ركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كما صرح به الأصحاب، حكاه عنهم النووي في الحج، وكذا ما يتعين له المسجد كتحية المسجد، والله أعلم. اهـ .