وأما ركعتان قبلهما بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر وزيد بن ثابت وغيرهم قال عبادة أو غيره كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون ركعتين وقال بعضهم : كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا فيسأل : أصليتم المغرب ؟ وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة لمن شاء .
( وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة) أي: الإسراع؛ ( فقد نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب) الأنصاري، ( nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت) الأنصاري، ( nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ) الغفاري، ( وزيد بن ثابت) الأنصاري، ( وغيرهم) من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، nindex.php?page=showalam&ids=38كعبد الرحمن بن عوف.
أما nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا شريك، عن عاصم، عن زر قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب إذا أذن المؤذن المغرب قاما فصليا ركعتين. أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زيادات المسند .
وأما الثلاثة بعده فلم أجد. نعم روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب إلا سعد بن أبي وقاص .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: سمعت شيخا بواسط يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فلم ينه عنهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وسيأتي .
وأما من بعد الصحابة فنقل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، والحسن؛ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن الحكم، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى صلى ركعتين قبل المغرب.
وحدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عند كل تأذين.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، قال: قال تميم بن سلام، أو سلام بن تميم للحسن: ما تقول في الركعتين قبل المغرب؟ فقال: حسنتان جميلتان لمن أراد الله بهما .
( قال عبادة) بن الصامت رضي الله عنه ( أو غيره) من الصحابة: ( كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري) جمع سارية هي الأسطوانة ( يصلون ركعتين) .
قال العراقي: متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لا عبادة. اهـ .
قلت: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الثقفي، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: سئل عن الركعتين قبل المغرب، قال: رأيتهم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فصلوا .
والحديث الأول قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا ( وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين) أي أذان وإقامة. فغلب، وحمل أحد الاسمين على الآخر سائغ شائع كالعمرين، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وغيره، وتبعه القاضي. فقال: غلب الأذان على الإقامة، وسماهما باسم واحد، وقال جماعة: لا حاجة إلى ارتكاب لتغليب .
فإن الإقامة أذان حقيقة؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. فهو حقيقة لغوية، وإليه جنح الطيبي.
( صلاة) أي: وقت صلاة، ونكرت؛ لتناول كل عدد نواه المصلي من النفل، وإنما لم يجر على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر نطق بالتخبير بقوله: ( لمن شاء) أن يصلي. فذكره؛ دفعا لتوهم الوجوب؛ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة، والستة؛ كلهم من [ ص: 351 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=650588 "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء".
حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن ابن بريدة مثله، وهكذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تكرار القول ثلاث مرات، وفي آخره: لمن شاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده: حدثنا عبد الواحد بن غياث، عن حيان بن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن أبيه رفعه مثله. إلا أنه قال: إلا المغرب، أي فإنه ليس بين أذانها وإقامتها صلاة، بل يندب المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها كان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها، وبه تمسك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فكره النفل قبلها، وخص به خبر nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل.
وقال الهيتمي: ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي، وقيل: إنه اختلط. وحكم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بوضعه، وقال: تفرد به حيان، كذبه nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس. وتعقبه الحافظ السيوطي في اللآلئ المصنوعة فقال: الذي كذبه nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس غير هذا .
وقال الولي العراقي: ولا خلاف في استحباب جميع النوافل المذكورة في الأحاديث إلا في الركعتين قبل المغرب، ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب. والصحيح عند المحققين استحبابهما. اهـ .
قلت: والذي صححه النووي أنهما سنة للأمر بهما في حديث ابن مغفل عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعدم السنية. وقال في المجموع: واستحبابهما قبل الشروع في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة. اهـ .
وقال النخعي: إنهما بدعة لأنه يؤدي إلى تأخير الفرض عن أول وقته. وهذا قد منعه النووي في شرح مسلم .
وحكمة استحبابهما كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وغيره: رجاء إجابة الدعاء لأنه بين الأذانين لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. ومجموع الأحاديث يدل على استحباب تخفيفهما كركعتي الفجر .