( واختار العلماء من مجموع الأخبار) الواردة السابق ذكرها ( أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة: ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر وركعتان [ ص: 353 ] بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوتر) . وهذا على قول من قال: الوتر ركعة واحدة، وفي نسخة: وثلاث بعد العشاء الآخرة، وهو الوتر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : فأما الرواتب: فالوتر وغيره؛ فأما غير الوتر فاختلف الأصحاب في عددها، فقال الأكثرون: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ومنهم من نقص ركعتي العشاء، نص عليه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي. وبه قال الخضري، ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر، ومنهم من زاد على هذا أربعا قبل العصر، ومنهم من زاد على أخريين بعد الظهر. فهذه خمسة أوجه لأصحابنا، وليس خلافهم في أصل الاستحباب، بل في أن المؤكد من الرواتب مع أن الاستحباب يشمل الجميع؛ ولهذا قال صاحب المهذب وجماعة: أدنى الكمال عشر ركعات وهو الوجه الأول. وأتم الكمال ثمان عشرة ركعة، وهو الوجه الخامس .
وفي استحباب ركعتي العصر وجهان؛ وبالاستحباب قال أبو إسحق الطوسي، وأبو زكريا السكري. اهـ. وصححه النووي في الروضة عملا بحديث ابن مغفل في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال الولي العراقي: قال أصحابنا وغيرهم: اختلاف الأحاديث في أعداد الرواتب محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فتحصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. اهـ .
وزاد المحاملي في اللباب والنووي في شرح المهذب ركعتين قبل العشاء، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي، ويدل له الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=650588بين كل أذانين صلاة، وعد القاضي أبو بكر البيضاوي في التبصرة من الرواتب أربعا بعد المغرب وهو غريب، نقله الولي العراقي.
قلت: ليس بغريب، فقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: من صلى أربعا بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة.
( ومهما عرف) وفي نسخة: عرفت ( الأحاديث الواردة في ذلك) الدالة على تأكدها ( فلا معنى للتقدير فيه) ، وإنما يعمل به في استحبابه؛ فما كان صحيحا دالا على تأكده عمل به، وكذا إن كان حسنا ما لم يعارضه أقوى منه، وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. فإن أحدث شعارا في الدين لا يعمل به، وإلا عمل به؛ ( فقد قال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=856905 "الصلاة خير موضوع، فمن شاء أكثر، ومن شاء أقل") . قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر . اهـ .
قلت: قال الحافظ: هو خبر مشهور رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار، من حديث عبيد بن الحسحاس عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=14490 "فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر". ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في حديث طويل. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المطولات عن ابن عائذ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر . وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء بيحيى بن سعيد، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فأخرجه في المستدرك من حديثه وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بسند ضعيف. اهـ .