( وثلاث) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=53486كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق سعد بن هشام عنها هكذا، وزاد سعد في حديثها أنه كان لا يسلم إلا في آخرهن .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين، وزيد بن خالد الجهني، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة، nindex.php?page=showalam&ids=12328وأم الدرداء، وعبد الرحمن ابن أبزى، وعمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حدثنا ربيع بن المؤذن، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه قال: أثبت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن.
حدثنا أبو العوام عبد الله بن عبد الجبار المرادي، حدثنا خالد بن نزار الأيلي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن السبعة: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد، في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل، وربما اختلفوا في شيء، فنأخذ بقول أكبرهم وأفضلهم رأيا، فكان مما وعيته عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. اهـ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن أكثر هؤلاء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، وعلقمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وحماد، وأبي سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، قال: حدثنا حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعن الحسن، قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.
قلت: قد ذكر في الباب الذي قبله، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، عن ابن عون أن الحسن كان يسلم في ركعتي الوتر فهو مخالف للذي ذكره بعد، وأيضا قوله: أجمع المسلمون هذا لا يصح من الحسن. وراويه عنه عمرو -هو ابن عبيد- المبتدع المعتزلي الضال، ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل. قال الولي العراقي : سمعت والدي يقول ذلك. اهـ .
قلت: ويمكن أن يجاب أنه لا يمنع من تسليمه في ركعتيه أن يقول: الوتر ثلاث. وأما الإجماع الذي ذكره فيحتمل أنه عنى به إجماع الفقهاء السبعة، كما قدمناه بالسند عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي؛ فتأمل .