فإن كان لا تهجد له ينبغي أن يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها، ويكون وتره آخر صلاة الليل، وإن كان له تهجد فالأفضل أن يؤخر الوتر كذا. قاله العراقيون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وتلميذه المصنف: اختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقديم الوتر، فيجوز أن يحمل نقلهما على من لا يعتاد قيام الليل، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول أو وجه، والأمر فيه قريب، وكل سائغ .
وإذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم يعد الوتر على الصحيح المعروف، وفي وجه شاذ يصلي في أول قيامه ركعة تشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيا ويسمى هذا بنقض الوتر. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=650943 "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" وروي نقض الوتر عن جماعة من الصحابة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن مالك، عن نافع عنه، أنه كان يوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل، ومنهم أبو بكر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه من فعله، ومنهم أبو قتادة رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، وفيه سليمان بن داود اليماني وهو متروك، وله طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال: تفرد به محمد بن يعقوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره، يرويه مرسلا، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد، عن ابن رمح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومنهم جابر. رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وإسناده حسن، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير، وفي إسناده ضعف، وأما عدم نقض الوتر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر، وعائذ بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وطلق بن علي، وعلقمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري.
( وسيأتي فضائل الوتر، والتهجد، وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد) إن شاء الله تعالى .
( مهمات)
الأولى، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، فإن أوتر بركعة قنت فيها، وإن أوتر بأكثر قنت في الأخيرة، ولنا وجه أنه يقنت في جميع رمضان، ووجه أنه يقنت في جميع السنة. قاله أربعة من أئمة أصحابنا: أبو عبد الله الزبيري، وأبو الوليد النيسابوري، وأبو الفضل بن عبدان، وأبو منصور بن مهران، والصحيح اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضان، وبه قال جمهور الأصحاب، وظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كراهة القنوت في غير هذا النصف، ولو ترك القنوت في موضع يستحب سجد للسهو، ولو قنت في غير النصف الأخير من رمضان، وقلنا: لا يستحب سجد، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14396الروياني وجها أنه يجوز القنوت في جميع السنة بلا كراهة، ولا يسجد للسهو بتركه في غير النصف، قال: وهذا اختيار طبرستان واستحسنه .
والثانية: في موضع القنوت في الوتر أوجه أصحها بعد الركوع، ونص عليه في حرملة، والثاني قبل الركوع، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج، والثالث يتخير بينهما فإذا قدمه فالأصح أنه يقنت بلا تكبير، والثاني يكبر بعد القراءة ثم يقنت .
الثالثة: لفظ القنوت هو الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11838أبو الجوزاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكره أولا، واستحب الأصحاب أن يضم إليه قنوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك إلى قوله: ملحق. ثم يقول: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم [ ص: 363 ] على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم. وهل الأفضل أن يقدم قنوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على قنوت الصبح، أو يؤخره؟ وجهان: قال النووي: الأصح تأخيره؛ لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وينبغي أن يقول: اللهم عذب الكفرة للحاجة إلى التعميم في أزماننا، والله أعلم.. اهـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14396الروياني: قال nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص: يزيد في القنوت: ربنا لا تؤاخذنا، واستحسنه .
( فصل)
وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في أخراهن، ويقرأ وجوبا في كل ركعة منه الفاتحة وسورة كما تقدم، ويجلس وجوبا على رأس الركعتين الأوليين منه، ويقتصر على التشهد لشبهة الفرضية، ولا يستفتح عند قيامه؛ لأنه ليس ابتداء صلاة، وإذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر، وبعده قنت قائما قبل الركوع في جميع السنة واضعا يمينه على يساره، ولا يرفعهما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
وروى فرج مولى أبي يوسف قال: رأيت مولاي nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء. حكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن أبي عمر إن كان فرج ثقة، ولا يقنت في غير الوتر، وهو الصحيح، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به؛ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ القنوت: اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وصلى الله على النبي وآله وسلم. هكذا اختاره أبو الليث .
والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام على الأصح، وروي عن محمد: أن المؤتم لا يقرأ، ويخفي الإمام والمأموم على الصحيح، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وقيل: يجهر إن أراد تعليم القوم إياه، ويستحب أن يضم إليه قنوت nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي وهو: اللهم اهدنا فيمن هديت.. إلخ، ومن لم يحسنه يقول: اللهم اغفر لي، ثلاث مرات، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أو يقول: يا رب، يا رب، يا رب، ذكره الصدر الشهيد، فهي ثلاثة أقوال مختارة، وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنوته ساكنا في الأظهر ليتابعه فيما يجب عليه متابعته، وهو القيام .
وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من قنوته، وقيل: يقعد، وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه، والأول أظهر، وهو القيام معه لوجوب المتابعة في غير القنوت، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يتابعه؛ لأنه يقع للإمام، والقنوت مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين، والقنوت في الوتر بعد الركوع، وهذا الاختلاف دليل على أنه يتابعه في قراءة القنوت في الوتر؛ لكونه ثابتا بيقين فصار كالثناء والتشهد وتسبيح الركوع، ولو اقتدى بمن يرى سنية الوتر صح للاتحاد، ولا يختلف باختلاف الاعتقاد في الوصف، صححه أبو بكر محمد بن الفضل، وفي قول الأكثر: إذا سلم الإمام على رأس الركعتين من الوتر لا يصح الاقتداء، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي، وفي قول يقوم المؤتم، ويتمه منفردا، وإذا نسي القنوت في الوتر، وتذكره في الركوع، أو في الرفع منه لا يقنت على الأصح، لا في الركوع الذي تذكره فيه، ولا بعد الرفع منه، ويسجد للسهو، ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته، لأن ركوعه قائم لم يرتفض، وفرق بين هذا، وبين تكبير العيد، فإنه لو تذكره في الركوع يأتي به، والوجه أن القنوت محله القيام المطلق، وقد فات، ولا يمكن نقض الركوع؛ لأن الركوع فرض، والقنوت ليس بفرض، فلا يجوز نقضه له لأنه دونه، فأما تكبير العيد فمحله لم يفت؛ لأنه شرع في حال القيام، وفيما يجري مجراه، ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي قنت بعد الرفع أو لم يقنت؛ لأنه إن قنت فقد قدم وأخر، وإن لم يقنت فلتركه الواجب أصلا، ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت، أو قبل شروعه فيه، وخاف فوت الركوع مع الإمام تابعه، وإن لم يخف يقنت جمعا بين الواجبين، ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع، وإلا تابعه، ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة كان مدركا للقنوت حكما فلا يأتي به فيما سبق به ويوتر بجماعة؛ استحبابا في رمضان [ ص: 364 ] فقط، والاحتياط تركها فيه خارج رمضان إذا كان على سبيل التداعي، أما لو اقتدى واحد بواحد، أو اثنان بواحد لا يكره، وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه، وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا، وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من صلاته منفردا آخر الليل، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان، وصححه ورجحه ابن الهمام، ورجح غيره أن يوتر بمنزله لا بجماعة، والله أعلم .
( فصل)
قال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب الشريعة: والحقيقة في صفة الوتر: منهم من استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، ومنهم من لا يفصل بينها بسلام، ومنهم من يوتر بواحدة، ومنهم من يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وقد أوتر بسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاثة عشرة، وهو أكثر ما روى ذلك في وتره صلى الله عليه وسلم، قد بينا لك في الاعتبار قبل هذا كون المغرب وتر صلاة النهار، فأمر بوتر صلاة الليل لتصح الشفعية في العبادة؛ إذ العبادة تناقض التوحيد فإنها تطلب عابدا ومعبودا، والعابد لا يكون المعبود؛ فإن الشيء لا يذل لنفسه؛ ولهذا قسم الصلاة بين العبد والرب، فلما جعل المغرب وتر صلاة النهار، والصلاة عبادة غارت الأحدية، إذا سمعت الوترية تصحب العبادة، فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر صلاة النهار، فتأخذ بوتر الليل ثأرها من وتر النهار؛ ولهذا يسمى الذحل وترا، فإن أوتر بثلاث فهو من قوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، ومن أوتر بواحدة فهو مثل قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=68131 "لا قود إلا بحديدة" فمن فصل في الثلاث بسلام راعى nindex.php?page=hadith&LINKID=68131 "لا قود إلا بحديدة"، وراعى حكم الأحدية، ومن لم يفصل راعى وحدانية الإله، فمن أوتر بواحدة فوتره أحدي، ومن أوتر بثلاث فهو توحيد الألوهية، ومن أوتر بخمس فهو توحيد القلب، ومن أوتر بسبع فهو توحيد الصفات، ومن أوتر بتسع فقد جمع في كل ثلاث توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال، ومن أوتر بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن، ومن أوتر بثلاث عشرة فهو توحيد الرسول، وليس وراء الرسالة مرمى فإنها الغاية، وما بعدها إلا الرجوع إلى النبوة؛ لأن عين العبد هناك ظاهر بلا شك، ومن السنة أن يتقدم الوتر شفع، والسبب في ذلك أن الوتر لا يؤمر بالوتر، فإنه لو أمر به لكلف أمرا بالشفع، وإنما المأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية، فيقال له: أوترها، فإن الوتر هو المطلوب من العبد، فما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا عن شفع، قال الله تعالى: والشفع والوتر وقد قدمنا أن الشفعية حقيقة العبد؛ إذ الوترية لا تنبغي إلا لله تعالى من حيث ذاته، وتوحيد مرتبته؛ أي مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله تعالى من غير مشاركة، والعبودية عبوديتان عبودية اضطرار، ويظهر ذلك في أداء الفرائض، وعبودية اختيار، ويظهر ذلك في النوافل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة، غير أن قوله: إن صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وشرع الوتر ليوتر به صلاة الليل، وصلاة النهار منها فرض ونفل، وعلمنا أن النفل قد لا يصليه واحد من الناس كضمام بن ثعلبة السعدي، فقد أوتر له صلاة المغرب الصلوات المفروضة في النهار، فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من واحدة، ما لم يجلس؛ فإن النفل لا يقوى قوة الفرض؛ فإن الفرض بقوته أوتر صلاة النهار، وإن كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجلس فيها من ركعتين، ويقوم إلى ثالثة، وقد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب؛ لئلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل؛ فمن أوتر بثلاث أو خمس أو بسبع، وأراد أن يوتر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته حتى لا يتشبه بالصلاة المفروضة، فإذا لم يجلس قامت في القوة مقام وترية المغرب، وإن كان فيه جلوس لقوة الفرضية فيتقوى الوتر إن كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوة الأحدية .
( فصل)
في وقته، فمن وقته ما هو متفق عليه، وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ومنه مختلف فيه على خمسة أقوال: فمن قائل يجوز بعد الفجر، ومن قائل بجوازه ما لم تصل الصبح، ومن قائل يصلي بعد الصبح، ومن قائل يصلي وإن طلعت الشمس، ومن قائل يصلي من الليلة القابلة. هذه الأقوال حكاها ابن المنذر .
والذي أقول به: إنه يجوز بعد طلوع الشمس، وهو قول أبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، وكذلك صلاة الوتر، وإن تركها [ ص: 365 ] الإنسان من الليل؛ فإنه تارك للسنة؛ فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل، وإن وقعت بالنهار كما أوترت صلاة المغرب صلاة النهار، وإن كانت وقعت بالليل .
الاعتبار الوتر لا يتقيد بالأوقات، وإن ظهر في الأوقات؛ إذ لو تقيد لم يصح له الانفراد، فإن القيد ضد الإطلاق، ولاسيما قد ذكرنا في كتاب الزمان أن الوقت أمر عدمي لا وجود له، والوتر أمر محقق وجودي، وكيف يتقيد الأمر الوجودي بالأمر العدمي حتى يؤثر فيه هذا التأثير؟ ونسبة التأثير إلى الأمر الوجودي أحق وأولى عند كل عاقل، وإذا لم يقيد وقت الوتر فليوتر متى شاء، ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أولى فإنه السنة، والاتباع في العبادات أولى، وهذا الذي أوردناه إنما هو على ما تعطيه الحقائق في الاعتبارات فافهم، كما أنه إذا اعتبرنا في الوتر أنه الذحل مما وقع من وتر صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثار لا يتقيد بالوقت، وإنما أمره متى ظفر بمن يطلبه أخذ ثاره منه من غير تقييد وقت، فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت .
ثم اختلف الناس في القنوت في الوتر؛ فمن قائل يقنت فيه، ومن قائل بالمنع، ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الأول، وفي نصفه الآخر، ومن مجوز له في رمضان كله، وكل ذلك عندي جائز؛ فمن فعل من ذلك ما فعل فله حجة .
الاعتبار الوتر لما لم يصح إلا أن يكون عن شفع؛ إما مفروض، أو مسنون، لم يقو قوة توحيد الأحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع، ولا تتولد في نفس العارف عن نظر، مثل من عرف نفسه عرف ربه، فهذه معرفة الوترية لا معرفة الأحدية الذاتية، والقنوت دعاء وتضرع وابتهال، وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه التي هي هذه المعرفة الوترية نتيجة عنه، فتعين الدعاء من الوتر؛ ولهذا دعا الحق عباده وقال: فليستجيبوا لي وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ، وقال: والله يدعو إلى دار السلام فوصف نفسه بالدعاء، وهو الوتر سبحانه، فاقتضى الوتر القنوت، فإذا أوتر العبد انبغى له أن يقنت، ولا سيما في رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور، فاعلم .
وأما صلاة الوتر على الراحلة؛ فمنهم من منع ذلك لكونه يراه واجبا فيلحقه بالفرض قياسا. وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة، وأكثر الناس على إجازة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك، وبه أقول .
الاعتبار: الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في الأفعال، وإنما هي في قراءة الفاتحة، وما في معناها من الأذكار، فيجوز الوتر على الراحلة، وهو مصل، ومن راعى تنزيه الحق في كل فعل في الصلاة، واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال: لا يجوز الوتر على الراحلة؛ لأن من شروط صحة الصلاة ما يسقط في مشي الراحلة إذا توجهت لغير القبلة، فإن اعترض بوتر النبي صلى الله عليه سلم على الراحلة حيث توجهت، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كله وجه بلا قفا، فهو يرى من جميع وجوهه، فحيثما كانت القبلة فإن له عينا من جهته يراها، فهو مستقبلها على أي حال كان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650678 "إني أراكم من وراء ظهري" أعلمهم بأن حكم ظهره الذي هو ظهر في نظركم هو وجه لي أرى منه مثل ما أرى من وجهي الذي هو وجه معروف عندكم، فما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير القبلة قط، ومن كان له هذه الحال ثبت له قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله ووجه الله للمصلي إنما هو في قبلته، فدل أن من حاله هذه، ويرى القبلة بعين تكون في الجهة التي تليها فهو مصل للقبلة .
وأما من نام على وتر، ثم قام فبدا له أن يصلي، فمن قائل يصلي ركعة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. ومن قائل: لا يشفع وتره، وبه أقول، فإن الوتر لا ينقلب نفلا بهذه الركعة التي يشفعه بها، والنفل بركعة واحدة غير معروف في الشرع، وأين السنة من النفل؟ والحكم هاهنا للشرع، وقد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=31109 "لا وتران في ليلة"، ومن راعى المعنى المعقول قال: إن هذه الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية، واتباع الشرع أولى في ذلك .
الاعتبار الوتر لا يتكرر فإن الحضرة الإلهية لا تقتضي التكرار، فلا وتران في ليلة، وأحدية الحق لا تشفع بأحدية العبد، ولا يكون للحق أحديتان فلا يشفع وتره بركعة من يصلي بعدما أوتر، ومن راعى أحدية الألوهية، وأضافها إلى أحدية الذات، وإن أحدية المرتبة لا تعقل إلا مع صاحب المرتبة قال: يضيف من أراد الصلاة بعدما أوتر [ ص: 366 ] ركعة إلى وتره، ثم يصلي ما شاء، ثم يوتر فكل واحد له اعتبار خاص يسوغ له، والله أعلم .