وأما وقتها فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستا في وقتين إذا أشرقت الشمس ، وارتفعت قام وصلى ركعتين وهو أول الورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي وإذا انبسطت الشمس ، وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح ، والثاني إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر ، فإن وقته أن يبقى من النهار ربعه والظهر ، على منتصف النهار ، ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب وهذا ، أفضل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت للضحى على الجملة .
( وأما وقتها) أي: صلاة الضحى ( فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستا في وقتين) : الأول ( إذا أشرقت الشمس، وارتفعت قام فصلى ركعتين) ، وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الإشراق عند مشايخنا السادة النقشبندية قدس الله أسرارهم ( و) قال صاحب القوت ( هو أول الورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي) بعد، ( و) الثاني ( إذا انبسطت الشمس، وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا) .
قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من [ ص: 370 ] مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات. لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن. اهـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وجزم به النووي في التحقيق، والمعنى في ذلك على ما يجيء للمصنف في كتاب الأوراد أن لا يخلو كل ربع من النهار، عن عبادة، وقال ابن قدامة في المغني: وقتها إذا علت الشمس، واشتد حرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658245 "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" رواه مسلم. اهـ .
وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار؛ لأنه لم يذكر غير ذلك. وقال ابن العربي : في هذا الحديث الإشارة إلى الاقتضاء بسيدنا داود عليه السلام في قوله: إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق فنبه على أن صلاته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى تجدها الفصال حارة لا تبرك عليه، بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم، فإنهم يصلونها عند طلوع الشمس، بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد رمح ولا رمحين، يعتمدون بجهلهم وقت النهي بالإجماع. اهـ .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691000أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين، وعقد nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف بابا في بيان الوقت الذي تصلى فيه الضحى، فأخرج فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: أضحوا عباد الله بصلاة الضحى، وعن أبي رملة الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال: هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قيد رمح أو رمحين صلوها، فذلك صلاة الأوابين، ومن طريق النعمان بن ناقد أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا خرج فرأى قوما يصلون الضحى عند طلوع الشمس، فقال: ما لهم نحروها -نحرهم الله- فهلا تركوها حتى إذ كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة الأوابين. وعن شعبة مولى ابن عباس قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لي: أسقط الفيء؟ فإذا قلت: نعم، قام فسبح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو قال: كان أبو سلمة لا يصلي الضحى حتى تميل الشمس قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يجيء فيصلي ثم يجلس .