( ويفتتح بالتكبير) المرسل المشروع في العيدين بأول وقته، وهو غروب الشمس ( ليلة) عيد ( الفطر) ، وعيد الأضحى، وفي آخر وقته طريقان، وأصحهما على ثلاثة أقوال أظهرها، يكبر ( إلى الشروع) أي: شروع الإمام أي: إحرامه ( في صلاة العيد) ، والثاني إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث إلى أن يفرغ منها، وقيل إلى أن يفرغ من الخطبتين، والطريق الثاني القطع بالقول الأول كذا في الروضة، قال: ويرفع الناس أصواتهم بالمرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل، والمساجد، والأسواق، والطرق، في السفر، والحضر، وفي طريق المصلى، ويستثنى منه الحاج فلا يكبر ليلة الأضحى، بل ذكره التلبية، وتكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى على الجديد، وفي القديم عكسه .
قلت: وقال أصحابنا: يقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى سواء في الفطر، أو على القول بالجهر أو الأضحى، وقيل: لا يقطعه ما لم يفتتح الصلاة، الأول جزم به في الدراية، والثاني نقله النسفي في الكافي، وقال المقدسي: وعليه عمل الناس، وفي التترخانية عن الحجة، وقال أبو جعفر الهندواني: وبه نأخذ، ( و) أما التكبير فيكون ( في العيد الثاني) أي: الأضحى .
واعلم أن الناس فيه قسمان: حجاج، وغيرهم؛ فالحجاج يبتدئون بالتكبير عقيب ظهر يوم النحر، ويختمون عقيب الصبح آخر أيام التشريق، وقيل: إلى آخر أيام التشريق، وهو الأصح، وأما غير الحجاج ففيهم طريقان أصحهما على ثلاثة أقوال: أولها أنهم كالحجاج، والثاني يبتدئون بالتكبير عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث من أيام التشريق، والثالث ( يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر نهار يوم الثالث عشر) ، وهو آخر أيام التشريق، وقال الصيدلاني وغيره: وعليه العمل في الأمصار، قال النووي : وهو الأظهر عند المحققين للحديث، والله أعلم؛ ولذا قال المصنف: ( هذا أكمل الأقاويل) ، والطريق الثاني: القطع بالقول الأول .
( فصل)
وقال أصحابنا: ابتداؤه فجر يوم عرفة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والأظهر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وفي قوله الآخر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ظهر يوم النحر، وآخر عصر يوم النحر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء كان محلا أو محرما، ويكبر للعصر ثم يقطع، وعصر آخر أيام التشريق عند محمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وفي قوله الآخر: صبح آخر أيام التشريق، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قالوا: لأن الناس تبع للحاج، وهم يقطعون التلبية يوم النحر [ ص: 386 ] ضحى، ويبتدئون التكبير من صلاة الظهر، وينتهي تكبيرهم بصلاة الصبح آخر أيام التشريق، والناس تبع لهم، وأجاب أصحابنا بعدم تسليم ادعاء التبعية، بل المسلمون أصول الحكم في هذا الحكم، ونقل ابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن كان محلا فمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المبدأ، وفي المنتهى مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وإن كان محرما فمثل قول مالك في المبدأ، وفي المنتهى مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .. اهـ .
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف ومحمد ومن وافقهما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا حسين بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة، عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن أبي خباب، عن عمير بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك مثله. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، عن أبي بكار، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الآثار، فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن حماد، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ومن وافقه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا فقال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وحدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن غيلان بن جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن عبد الله مثله. وحدثنا عبيدة بن حميد، عن منصور، عن إبراهيم، وقال غيره: عن يزيد بن أوس، عن علقمة مثله .
ودليل من قال إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا فقال: حدثنا أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن حجاج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق .
ودليل من قال إلى صلاة الظهر من يوم النحر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا فقال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عاصم أن أبا وائل كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر .
ودليل من قال: يبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا، فقال: حدثنا يزيد ابن الحباب، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن عبد الحميد بن أبي رباح الشامي، عن رجل من أهل الشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر. وحدثنا عفان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن عبد الحميد بن أبي رباح فذكر مثله، وحدثنا سهيل بن يوسف، عن حميد قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يكبر فذكر مثله. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله .
ودليل من قال: يبتدئ من ظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=99523أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن حميد أن الحسن كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من النفر الأول .
وروى أيضا عن عبد الأعلى، عن برد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه كان يكبر في أيام التشريق في صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق .
فالحاصل أن المسألة مختلف فيها في عصر الصحابة، ومن بعدهم، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد بالأ كثر للاحتياط في العبادة خصوصا في الذكر للأمر بإكثاره .
فإن قلت: فلم لم يخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في تكبيرات العيد حيث وافقاه فيها بالأقل؟
فالجواب بأنها يؤتى بها في الصلاة، وهي تصان عن الزوائد، وهذه عقيب الصلاة، وهو موضع الذكر والدعاء بالنص لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإكثار الأذكار في مظانها أفضل، والله أعلم .