( الثاني) من الأمور السبعة ( إذا أصبح يوم يغتسل) ، وقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والفاكه بن سعيد بسند ضعيف، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث أبي رافع، وسنده ضعيف أيضا، يجوز بعد الفجر قطعا، وكذا قبله على الأظهر، وعلى هذا هل يجوز في جميع الليل، أم يختص بالنصف الثاني؟ وجهان، نقله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وقال النووي : الأصح اختصاصه، والله أعلم .
قلت: ولو اقتصر على ماء الورد كفاه، ويدخل في التزين أخذ الشعر، والظفر، والسواك، وقطع الرائحة الكريهة، ( كما ذكرناه في الجمعة، والرداء، والعمامة هو الأفضل للرجال) فإن لم يجد إلا ثوبا استحب أن يغسله للجمعة والعيد، ويستوي في استحباب جميع ما ذكر القاعد في بيته، والخارج إلى الصلاة. هذا حكم الرجال، وأما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور .