( الثالث أن يخرج من طريق، ويرجع من طريق أخرى. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
قال العراقي : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديثه أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث سعد القرظي وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم من حديث عبد الرحمن بن حاطب، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن سعد، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : صح nindex.php?page=hadith&LINKID=686457أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى، واختلف في سببه، فقيل: ليتبرك به أهل الطريقين، وقيل: ليستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما، وقيل: لتشهد له الطريقان، وقيل: ليزداد غيظ المنافقين، وقيل: لئلا تكثر الزحمة، وقيل: يقصد أطول الطريقين في الذهاب، وأقصرهما في الرجوع، وهذا أظهرها، ثم من شاركه في المعنى استحب ذلك له، وكذا من لم يشارك على الصحيح الذي اختاره الأكثرون، وسواء فيه الإمام والمأموم .
قال النووي : وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا. اهـ من الروضة، وقال في المجموع: وأصح الأقوال في حكمته أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجور، ويرجع في أقصرهما؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وغيره: إن الرجوع ليس بقربة فعورض بأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضا؛ كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وغيره. أو خالف لتشهد له الطريقان أو أهلهما من الجن والإنس، ثم ذكر أكثر ما تقدم في الروضة إلى أن قال: أو ليزور قبور آبائه أو ليصل رحمه أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، أو لإظهار شعار الإسلام فيهما، أو ليغيظ اليهود، أو ليرهبهم بكثرة من معه أو حذرا من إصابة العين، فهو في معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه عليهم السلام: لا تدخلوا من باب واحد ثم قال: ومن لم يشاركه في المعنى ندب له ذلك تأسيا به صلى الله عليه وسلم كالرمل والاضطباع .
فالمذكور في الروضة معان ثمانية، وفي المجموع خمسة صار الجميع ثلاث عشرة معنى .
وقيل: إنما خالف حذرا من كيد المنافقين في طريقه؛ أو لأنه كان يتصدق في ذهابه بجميع ما معه فيرجع في أخرى لئلا يسأله سائل، واختار الشيخ أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح أن مخالفته صلى الله عليه وسلم كانت لتخفيف الزحام لوروده في رواية، والله أعلم .