( وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج [ ص: 390 ] العواتق) جمع عاتق بلا هاء، وهي التي عتقت أي بلغت أو خرجت عن خدمة أبويها، ومن أن يملكها زوج ( وذوات الخدور) أي الستور؛ قال العراقي : متفق عليه من حديث أم عطية .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=677810أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر. قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: "فلتلبسها أختها من جلبابها"، ومعنى قوله: من جلبابها، أي من جنس جلبابها. ويؤيده رواية ابن خزيمة: "من جلابيبها". أي مما لا تحتاج إليه أو هو على سبيل المبالغة، أي: يخرجن، ولو كان ثنتان في ثوب واحد، قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن للعيد؛ لأنه إذا أمر من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى، والحديث عام سواء كن شواب أو ذوات هيآت أم لا، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق، ولا في المجامع، والمروي عن أبي حنيفة: أن ملازمات البيوت لا يخرجن، وفي شرح الرافعي أن الصيدلاني ذكر أن الرخصة في خروج النساء إلى المساجد وردت في ذلك الوقت، وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيروا، وروي في هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال الحافظ ابن حجر : كأنه يشير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وهو متفق عليه .
قلت: وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة بابا فيمن رخص في خروج النساء إلى العيدين. ونقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=62وأم عطية. تقدم حديثهما .
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله بزيادة، ولم يكن يخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود أن علقمة والأسود كانا يخرجان نساءهم في العيدين، ويمنعوهن من الجمعة .
ثم قال: باب من كره خروج النساء إلى العيدين، فذكر عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: يكره خروج النساء في العيدين، ومن وجه آخر قال: كره للشابة أن تخرج إلى العيدين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يخرج نساءه في العيدين.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أشد شيء على العواتق، لا يدعهن يخرجن في الفطر والأضحى .